للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متحدة إذ لم يكسف الشمس في المدينة بعهده إلا مرة، وأما في مكة فلم يكن اقتداء ولا اجتماع بهذا القدر حتى يصلي بجماعة.

قوله [وقد اختلفت أهل العلم في القراءة (١) في صلاة الكسوف] وقد عرفت وجه الاختلاف، وقد أغنانا الرواية التي قدمناها عن سمرة عن الجواب منها [وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف] ليت شعري من أين أثبتوا ذلك حتى يقال بجوازه، إذ الكسوف لما لم يقع إلا مرة، ولا يمكن حمل روايات الست والأربع والركعتين على فعله إذ ليس فعله فيه إلا واحدًا لم يجز العمل إلا بإحدى هذه الروايات لا أن يكون مخيرًا بين كل من ذلك.

قوله [يصلي صلاة الكسوف في جماعة في كسوف الشمس والقمر] ووجه ذلك أن كسوف الشمس لما ثبتت جماعته صلى الله عليه وسلم فيه ثبتت جماعة فيه أيضًا، قلنا جماعة النفل مكروهة إلا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه في خسوف القمر جماعة، فبقى غير مستخرج عن عموم النهي، قوله [عن سمرة بن جندب] هذه هي الرواية التي أخذنا بها في عدد الركوع وهي ههنا مذكورة بطريقها التي ذكرنا، وقد قبلها (٢) الشافعي ولم يأخذ بقول عائشة.

[باب ما جاء في صلاة الخوف]

.

اعلم أولاً أن صلاة الخوف وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة طرق رويت في أحاديث


(١) قال الإمام أبو حنيفة بالسر وأبو يوسف وأحمد بالجهر وعن محمد روايتان، قال النووي: مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر فما حكاه النووي عن مالك هو المشهور عنه، قال المازري: ما حكاه الترمذي عن مالك من الأسرار رواية شاذة، كذا في الأوجز مختصرًا عنه.
(٢) أي قبلها في حكم القراءة ولم يقبلها في عدد الركعات.

<<  <  ج: ص:  >  >>