للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان لاقتران الشروط الفاسدة أو نهى تنزيه لإفلاس المهاجرين إذ ذاك.

قوله [وهو قول مالك بن أنس والشافعي] والمشهور في كتب أصحابنا من مذهب الشافعي خلاف ما ذكره المؤلف ولعل (١) له فيه روايتين في الجواز والعدم.

[أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم]

قوله [فإن شاءوا قتلوا وإن شاؤا أخذوا الدية] وبظاهره أخذ الشافعي حيث قال الواجب (٢) أحدهما لا على التعيين وإنما يتعين أحدهما بتعيين الولي.

قوله [وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة] اختلفت الروايات (٣) فيها ففي بعضها ذكر الخلفة ثلاثة وأربعين وفي الأخرى ذكرها أربعة وثلاثين وفي بعضها الخلفات أربعون فقط، وذكر في بعضها أن تكون الكل خلفات فلما لم يتعين بهذه الروايات شيء أخذنا برواية ابن مسعود وفيه من كل قسم خمس وعشرون لأنها رواية فقيه مع أن فيه تغليظًا بالنسبة إلى دية الخطأ.

قوله [جعل الدية اثنا عشر ألفًا] وكان الدرهم (٤) أقل من الدرهم الذي


(١) وحكى الحافظ في الفتح، اختلاف بعض الشافعية في المزارعة والمخابرة، وحكى النووي مذهب الشافعي جواز المزارعة تبعًا للمساقاة ومذهب مالك عدم الجواز مطلقًا لا أصالة ولا تبعًا.
(٢) ففي الهداية القود واجب عينًا وليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل وهو أحد قولي الشافعي إلا أن له حق العدول إلى المال من غير مرضاة القاتل وفي قول الواجب أحدهما لا بعينه ويتعين باختياره، انتهى.
(٣) أي في شبه العمد وبحديث الباب، قال الشافعي، وقال مالك: ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ أما شبه العمد فلا، وقال الحنيفة وأحمد هي أرباع أي من بنت مخاض وبنت لبون وحقه وجذعة من كل قسم منها خمس وعشرون، كذا في البذل.
(٤) ففي البذل قوله اثنا عشر ألفًا على وزن ستة فلا يخالفه ما وقع فيه روايات أنه فرض عشرة آلاف درهم فإنه على وزن سبعة، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>