للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه لفظ العبيد عن قيد الإسلام ونحن نجزيهما على حاليهما لما أنه لا مزاحمة في الأسباب فصدقة الفطر على الكافر أي (١) منه يخرج حكمه بالنص المطلق ووجوب صدقة الفطر على العبد المسلم يثبت بالنص المقيد بقيد الإسلام، وهذا في الحقيقة فرع الاختلاف في مفهوم المخالفة فأنا لما لم نعتبر المفهوم لم نجد مزاحمته للأسباب، ولما اعتبره الشافعي رحمه الله لزمه أن يحمل أحدهما على الآخر وإلا لزم الازدحام أي التدافع بين الروايات.

[قوله كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو إلى الصلاة] وهذا الأمر للاستحباب ووجه الفضل في ذلك أن الإعطاء قبل الصلاة يورث فراغ بال الفقير عن بلبال الفقر للصلاة فيثاب المعطى على فعله هذا وإنه كما طهر ظاهره بالماء فإن باطنه يتطهر بهذه الصدقة، فأولى أن يكون هذا قبل الصلاة ليؤثر هذا في شغله إلى الرب تعالى لطهارته عن الأنجاس الظاهرة والأدناس الباطنة.

[باب في تعجيل الزكاة]

ويفهم بمقايسة تعجيل (٢) الفطر على الزكاة حكمه فلذلك لم يذكر باب تعجيل الفطر بل اقتصر على تعجيل الزكاة والمراد بالتعجيل ههنا أداؤها قبل حولان (٣) الحول الذي هو أجلها.


(١) يعني المرد من قوله على الكافر من الكافر أي من العبد الكافر على مولاه المسلم.
(٢) يعني أن المصنف رحمه الله بوب لتعجيل الزكاة ولم يبوب لتعجيل الفطر لأنه يعرف حكمه من حكمها.
(٣) ولا يجوز عند المالكية إلا يسيرًا من الزمان، ويجوز عند الحنابلة لعامين فأقل ويجوز عند الحنفية والشافعية بعد وجود سبب الوجوب كما بسطت في الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>