(٢) السجدة واجبة على الأعضاء السبعة الواردة في الحديث عند الشافعي في أظهر قوليه وزفر ورواية لأحمد، وفي الأخرى له، وبه قال مالك والحنفية لا يجب غير الوجه والبسط فيما ألفته في اختلاف الأئمة في الصلاة ثم في الوجه يجمع الجبهة والأنف وجوبًا عند أحمد في رواية وبعض المالكية وهو قول للشافعي كما في النيل والمغنى ويجوز الاقتصار على الجبهة في روايات أخرى لهم، وأما عند الحنفية ففي البذل عن المنية يجوز الاقتصار على الأنف عند الإمام ويكره بدون العذر وقالا لا يجوز إلا لعذر. (٣) أي الأعضاء الستة الباقية في الحديث بيان للسنة. (٤) ولذا لو سجد ولم يضع قدميه أو أحديهما لا يجوز السجود لا لأنه فرض بل لأنه شابه السخرية كما بسط في حاشية البحر.