للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم]

[باب لا يحل دم امرئ مسلم]

قوله [يوم الدار] أي يوم (١) حاصره أهل مصر. قوله [ألا لا يجني جان ألا على (٢) نفسه] وكانوا يقتلون أبا القاتل أو ابنه أو غيرهما قصاصًا لمقتولهم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن صنيعهم ذلك، وقال جناية الرجل لا تكون إلا على نفسه ثم خصص بعض جزئيات هذا الكلي تصريحًا بتحريم ما كان شائعًا بينهم. قوله [إلا هو أن الشيطان قد أئس إلخ] ولا يخفى أن (٣) يأسه من ذلك لا يستلزم أن؟ ؟ ؟ تقع عبادته، وإنما كان أيس لما رأى من شوكة الإسلام وشيوعه وقوته فأيس أن يرتدوا على أعقابهم كفارًا وذلك لا يستلزم أن لا يعبدوه أصلاً.

[باب لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا] قوله [لا عبًا جادًا] عطف (٤)


(١) يعني حاصروا عثمان في داره بالمدينة المنورة زادها الله شرفًا وكرامة.
(٢) هكذا بالاستثناء في النسخ التي بأيدينا من الترمذي، وكذلك في ابن ماجة، لكن صاحب المشكاة حكى عنهما لا يجني جان على نفسه بدون الاستثناء وفسر سياقه القارئ بعدة معان لا تمشي في رواية الترمذي فلا حاجة إلى ذكرها.
(٣) وحمل القارئ النفي على عبادة الشيطان أي الكفر علانية، وقال لم يعرف أنه عبده أحد من الكفار علانية إذ قد يأتي الكفار مكة خفية.
(٤) ويؤيد ذلك ما في رواية لأبي داؤد لعبًا ولا جدًا وعلى هذا فالنهي عن أخذ مال المسلم بدون رضاه في الجد، وهو ظاهر وفي اللعب لما أنه يروعه ويؤذيه، وهذا مختار الشيخ في معناه، وقيل في معناه أنه باعتبار الوقتين يعني يأخذ في اللعب والمزاح ابتداء، ثم يحبسه عند نفسه انتهاء، وهذا مراد ما في الحاشية عن المجمع، وقيل هذا باعتبار الحالتين يعني يظهر اللعب باعتبار الظاهر، ويضمر في نفسه الأخذ بالجد، وقيل: بعكسه يعني يأخذ متاعه ولا يريد سرقته وحبسه بل يريد إدخال الغيظ على صاحبه، وأشار إلى هذين المعنيين القارئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>