للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم]

قوله [رفع القلم، إلخ] ليس المراد بذلك نفي اعتبار الفعل عن هؤلاء، كيف وقد أقر بضمان الأموال وقت إتلاف هؤلاء شيئًا غيرنا أيضًا، فلم يكن المرفوع إلا الإثم، وأما ما أقر به فقهاؤنا من أنه لا يقع طلاق النائم (١)، فمخصوص بالرواية مع أن (٢)، قوله [من ستر على مسلم] يعم ستر عورته وسوءته.

[باب ما جاء في التلقين في الحد]

ليس في الحديث تلقين فأجاب بعضهم بأن المؤلف اكتفى بالإشارة إليه بذكر ماعز، فإن في الحديث الطويل المختصر منه هذا الحديث ذكرًا للتلقين والحق في الجواب أن قوله صلى الله عليه وسلم أحق ما بلغني عنك إشارة (٣)


(١) ليس مراد الشيخ تخصيص النائم باعتبار أخويه، الصبي والمجنون، بل المراد تخصيص الطلاق باعتبار الأحكام الآخر، وذكر النائم بطريق المثال.
(٢) بياض في الأصل بعد ذلك وفي تقرير مولانا رضي الحسن المرحوم ما حاصله أن النائم ليس فيه صلاحية لإيقاع الطلاق إذ ذاك، وقال القارئ في شرح النقاية، والطلاق من نائم أي لا يقع لأنه لا اختيار له أصلاً، فصار كالمجنون، وفي الخلاصة، النائم إذا طلق امرأته في المنام، فلما استيقظ قال لامرأته طلقتك في النوم لا يقع لأنه إخبار لم يقصد به الإنشاء، وكذا لو قال أجزت ذلك الصلاة لعدم ثبوته في حقيقة الحال، وإنما هو في عالم الخيال، انتهى.
(٣) وإليه أشار الطبي كما حكاه عنه في البذل بعد لفظ الحديث أحق ما بلغني عنك، هذا بظاهره مخالف للرواية المشتهرة الدالة على أن ماعزًا بنفسه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل وأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما أقر أربع مرات فسأله عن حاله لكن أجاب الطيبي عنه بأنه لا يبعد أن يقال إنه بلغه حديث ماعز، فلما حضر بين يديه فاستنطقه لينكر ما نسب إليه لدرء الحد، فلما أقر أعرض عنه، إلى آخر ما رواه الرواة، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>