للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلفوا تبرؤا وإلا وجبت الدية عليهم، ودليلهم ما ورد في هذا الحديث من لفظ أتحلفون خمسين يمينًا فتستحقون صاحبكم، والجواب أن الروايات في ذلك مختلفة فقد ورد في بعض روايات البخاري ما يوافق مذهبنا فأخذنا به لموافقة قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولموافقته على ما كانت القسامة في الجاهلية ومعنى ما ورد ههنا أتحلفون خمسين يمينًا إلخ أن هذا قول على سبيل الإنكار فإنهم لما ألحوا على أخذ القصاص من اليهود كأنهم مستيقنون بقتلهم إياه أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم من الاستيقان بحيث تستحلفون أن فلانًا قتله فلو كنتم كذلك أي موقنين لكنتم مستحقين صاحبكم فقالوا يا رسول الله كيف نحلف فعلموا أن القصاص ليس مستحقًا لهم لما أنهم لم يتيقنوا ويمكن أن يكون مراده الإنكار على زعمهم وكانوا زعموا أنهم لو حلفوا استحقوا قاتلهم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم زعمهم ذلك فقال أزعمتم أن تستحلفوا فتستحقوا بذلك صاحبكم لا يكون ذلك فقالوا كيف نحلف كأنهم تبرؤا عن ظنهم الباطل.

قوله [قال يحيى وحسبت إلخ] يعني أن ظني أن بشيرًا يرويه عن رافع كما يرويه عن سهل فكان آخذًا منهما، قوله [أعطى عقله] لئلا يذهب دم امرئ مسلم هدرًا فكان ذلك منة منه لا وجوبًا وأما اليهود فلم يمكن إيجاب الدية عليهم بعد ما حلفوا (١) فإن أولياء المقتول أنكروا استحلافهم وإلا فهم لم ينكلوا.


(١) أشكل على كلام الشيخ إثبات حلفهم وعدم نكولهم ويوضح كلامه ما كتب بنفسه في تقرير أبي داؤد إذ قال: وكذلك اختلف فيها بين حلف اليهود خمسين يمينًا فمن مثبت لها ومن ناف إياها والجمع أن اليهود كتبوا إليه بحلف خمسين ولم يشهدوا ولم يطلبهم ولا معتبر بما كتبوا به إليه صلى الله عليه وسلم فإن الأيمان لا بد وإن تكون في مجلس القضاء بحضور الحاكم ولم يوجد فمن ذكرها عني بها كتابتهم ومن نفاها نفى اليمين المطابق للقاعدة انتهى، فالمراد بقوله بعد ما خلفوا أي كتبوا بالحلف وبقوله لم ينكلوا أي في مجلس القضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>