للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل ذلك لا بأس بخروجه فإنه ليس عليه إجابة الدعوة فإن ذمته فارغة فأما إذا أقيم فالأكثر على أنه إن كان قد صلى قبله يصلي نافلة في غير الأوقات التي تكره فيها النوافل فإن كان مغربًا ضم (١) معه ركعة.

[قوله قد روى أشعث بن أبي الشعثاء هذا الحديث عن أبيه] كما رواه عن أبيه إبراهيم بن مهاجر يعني توبع عليه إبراهيم بن مهاجر فالآخذ من أبي الشعثاء اثنان (٢): إبراهيم بن مهاجر، والثاني أشعث بن أبي الشعثاء.

[باب الأذان في السفر]

.

[قوله إذا سافرتما فأذنا وأقيما] فيه مجاز (٣) فإن التأذين والإقامة وإن


(١) رواه ابن أبي شيبة عن علي وبه قال الجمهور كما سيأتي، وفي الطحاوي عن شرح السيدان شرع في المغرب أتم أربعًا لأن مخالفة الإمام أخف من مخالفة السنة.
(٢) فرواية إبراهيم أخرجها الترمذي وأبو داؤد وابن ماجة، ورواية أشعث أخرجها النسائي وأخرج مسلم والبيهقي بطريقين معًا وأخرج النسائي طريقًا ثالثًا وهو رواية أبي صخرة عن أبي الشعثاء ثم لا يذهب عليك أن أهل الأصول اختلفوا في قول الصحابي هذا معصية أو طاعة إنه مرفوع أو موقوف بسطه الشيخ في البذل فأرجع إليه.
(٣) واحتيج إلى ذلك لما أن الأذان الواحد يكفي إجماعًا وقيل المراد من أحب منكما فليؤذن ونسب إليهما لاستوائهما ولا يعتبر في الأذان السن وغيره بخلاف الإمامة ويؤيده ما ورد في طريق أيوب عن أبي قلاية فليؤذن لكم أحدكم ويمكن أن يوجه بأن أحدهما يؤذن والآخر يحيب وفهم أبو الحسن بن القصار أن يؤذنا جميعًا وليس بمراد، كذا في البذل.

<<  <  ج: ص:  >  >>