(٢) فرواية إبراهيم أخرجها الترمذي وأبو داؤد وابن ماجة، ورواية أشعث أخرجها النسائي وأخرج مسلم والبيهقي بطريقين معًا وأخرج النسائي طريقًا ثالثًا وهو رواية أبي صخرة عن أبي الشعثاء ثم لا يذهب عليك أن أهل الأصول اختلفوا في قول الصحابي هذا معصية أو طاعة إنه مرفوع أو موقوف بسطه الشيخ في البذل فأرجع إليه. (٣) واحتيج إلى ذلك لما أن الأذان الواحد يكفي إجماعًا وقيل المراد من أحب منكما فليؤذن ونسب إليهما لاستوائهما ولا يعتبر في الأذان السن وغيره بخلاف الإمامة ويؤيده ما ورد في طريق أيوب عن أبي قلاية فليؤذن لكم أحدكم ويمكن أن يوجه بأن أحدهما يؤذن والآخر يحيب وفهم أبو الحسن بن القصار أن يؤذنا جميعًا وليس بمراد، كذا في البذل.