للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء إلى غير ذلك، ومع هذا كله لو اجتمع معه مثله ليس منهم إلا من يحب التطويل فلا بأس بصلاته لو دعا في الفريضة أو سأل أو تعوذ.

[باب ما جاء في النهي عن القراءة]

في الركوع والسجود لما كان حالة السجود وكذا الركوع حالة انحطاط وانخفاض وإظهار مذلة وعبودية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن فإنها وإن كان ذكرًا إلا أنها مصاحبة ومكالمة مع الرب سبحانه فلا يناسبه الحالة التي هي أدنى مراتب أحوال الرجل في صلاته فلذلك ترى الفقهاء يقولون طول القيام أحب وأولى من كثرة السجود.

قوله [باب ما جاء فيمن لا يقيم صله في الركوع والسجود]

ذهب بعض الأئمة إلى فرضية الطمأنينة المعبرة بتعديل (١) الأركان وجواب الإمام في ذلك مستغن عن البيان وهو أنه يلزم الزيادة على نص الكتاب وهو مطلق إذ الركوع لغة هو الانحناء كما أن السجود إنما هو وضع الجبهة فحسب.

قوله [لما تجزئ صلاة من لا يقيم إلخ] استدل بهذه الرواية من ذهب إلى فرضية التعديل حتى لا تصح الصلاة دونه لكنا نقول خبر الوحد لا يوجب القطع والآية مطلقة والركوع الانحناء والسجود وضع الجبهة غير أن بعض وجوه وضع الجبهة لما لم يوجد فيه


(١) وتعديل الأركان فرض عند الشافعي وأحمد وأبي يوسف من الحنفية وواجب عند الإمام أبي حنيفة ومحمد وقيل سنة عندهما، قال ابن رشد: اختلف أصحاب مالك هل ظاهر مذهبه يقتضي أن يكون سنة أو واجبًا إذ لم ينقل عنه نص في ذلك، انتهى، والروايات التي استدلوا بها على الفرضية هي مستدلات الحنفية للوجوب لكونها أخبار آحاد فحجج الحنفية حجة على من خالفهم وحجج غيرهم ليست بحجة على الحنفية إذ هي أخبار آحاد وآيات الركوع والسجود ليست بمجملة، كذا في الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>