للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكون صلة الأحق (١) فالسقب بمعنى الصفة، قوله [الشفعة في كل شيء] ليس الشيء ههنا إلا منونة بتنوين (٢) التنويع.

[باب في اللقطة إلخ] قوله قالا دعه لما سمعا من وجوب الاحتراز عن استعمال مال الغير إلا بإذنه، قوله [تأكله السباع] هذا تنصيص منه على مآخذه في اجتهاده فإن اجتهاده بين له أن استمتاع المسلم أولى من أن تأكله السباع، قوله [عرفها حولا] هذا عندنا موكول على (٣) رأي الملتقط لتفاوت الملتقطات فإن من الأشياء ما يتفقده صاحبه سنين ومنها ما لا يطلبه إلا سويعات فكل ما ورد في الحديث من مدة كانت لسبب أن اللقطة المسئولة عنها كانت كذلك، قوله [وعائها وعفاصها] أي أخص ما كان منهما على البدلية لا الإجماع والمراد بالوعاء ههنا غير العفاص لذكره بجنبه والأول يعم كل وعاء والثاني يختص بوعاء (٤) الجلد يكون للدراهم والدنانير.


(١) وبذلك جزم الطيبي كما حكاه عنه القارئ وصاحب المجمع إذ قال الباء صلة أحق لا للسبب أي الجار أحق بساقبه أي قريبه.
(٢) هذا توجيه للرواية عن الجمهور ولا يحتاج إلى ذلك من قال بعموم الشفعة في كل شيء كما تقدم ذكر قائله.
(٣) ففي البذل عن شمس الأئمة السرخسي أن التقدير بالحول ليس لازم في كل شيء وإنما يعرفها مدة يتوهم أن صاحبها يطلبها وذلك يختلف بقلة المال وكثرته حتى قالوا في عشرة دراهم فصاعدًا يعرفها حولا لأن هذا مال خطير يتعلق القطع بسرقته والحول الكامل لذلك حسن وفي ما دون العشرة إلى ثلاثة يعرفها شهرًا وفي ما دون ذلك إلى الدرهم يعرفها جمعة، وفي فلس أو نحوه ينظر يمنة ويسرة ثم يضعه في يد فقير، انتهى.
(٤) كونه من الجلد ليس باحتراز فقد يكون من الخرفة ونحوه نعم كونه للنفقة احتراز والوعاء أعم كما يظهر من كتب اللغة.

<<  <  ج: ص:  >  >>