(٢) هذا توجيه للرواية عن الجمهور ولا يحتاج إلى ذلك من قال بعموم الشفعة في كل شيء كما تقدم ذكر قائله. (٣) ففي البذل عن شمس الأئمة السرخسي أن التقدير بالحول ليس لازم في كل شيء وإنما يعرفها مدة يتوهم أن صاحبها يطلبها وذلك يختلف بقلة المال وكثرته حتى قالوا في عشرة دراهم فصاعدًا يعرفها حولا لأن هذا مال خطير يتعلق القطع بسرقته والحول الكامل لذلك حسن وفي ما دون العشرة إلى ثلاثة يعرفها شهرًا وفي ما دون ذلك إلى الدرهم يعرفها جمعة، وفي فلس أو نحوه ينظر يمنة ويسرة ثم يضعه في يد فقير، انتهى. (٤) كونه من الجلد ليس باحتراز فقد يكون من الخرفة ونحوه نعم كونه للنفقة احتراز والوعاء أعم كما يظهر من كتب اللغة.