للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [لك أو لأخيك] فلعله (١) يخون فيه، قوله [فعضب النبي صلى الله عليه وسلم] وكان وجه الغضب ما عرف من حال السائل أن يتطلب الخيانة فيه وليس الغرض له من سؤاله العلم بالمسألة بل التلطف في أخذ أموال الناس وهذا العرفان لعله كان من قرينة هناك ومما يدل عليه التعبير بالضالة في الإبل وباللقطة (٢) في غيره فإنه لم يكن لقظه، وإنما وقع في المفازة أو أينما وقع لضلاله الطريق أو كان (٣) بسؤاله عن الإبل إذ الغالب في الإبل هناك كان السلامة لما ليست مفسدات أهل الزمان النبوي كما وقعت بعد ولم تكن السباع أيضًا بحيث تأكل الإبل


(١) اختلفوا في المراد بالأخ فقبل غير اللاقط كائنًا من كان وهو مختار الشيخ وبه جزم الحافظ في الفتح، وقيل المالك قال القارئ أو لأخيك يريد به صاحبها والمعنى إن أخذتها فظهر مالكها فهو له أو تركتها فاتفق أن صادفها فهو أيضًا له، وقيل معناه إن لم تلتقطها غيرك وقوله أو للذئب أي إن ترك أخذها الذئب وفيه تحريض على التقاطها قال الطيبي أي إن تركتها ولم يتفق أن يأخذها غيرك يأكله الذئب غالبًا نبه بذلك على جواز التقاطها وعلى ما هو العلة وهي كونها معرضة للضياع انتهى، قلت والأوجه عندي في المراد بالصاحب التعميم فإن المالك لا خصيصة له بالغنم فأمره في جميع أنواع اللقطة سواء فلا وجه لذكره في ضالة الغنم خاصة دون غيرها فتأمل، انتهى.
(٢) لم أتحصله لما أن التعبير في الغنم أيضًا بالضالة فتأمل.
(٣) الضمير راجع إلى العرفان المذكور قبل ذلك ولفظ كان ليس في كلام الشيخ زدته لبعد المعطوف عليه وأصل كلام الشيخ هكذا وهذا العرفان لعله كان من قرينة هناك أو بسؤاله عن الإبل إلخ، وكان قوله ومما يدل عليه التعبير بالضالة إلخ على الهامش فلما أدخلته في المتن بعد المعطوف عن المعطوف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>