للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث أن المؤمن لما كان همه الاشتغال بالطاعة والاكتفاء عن الأطعمة بالمقدار الذي يكفي كان أكله قليلاً بخلاف الكافر.

[باب في طعام الواحد يكفي الاثنين]

ليس المعنى بالطعام هنا هو الذي سبق (١) بل المراد به شبعه يعني أنه كفاية الاثنين لا تكون كفاية الثلاثة نعم شبعة الاثنين كفاية الثلاثة، ويمكن أن يقال إن كفاية الاثنين يكفي الثلاثة إذا أخلصا النية وأكلوا ببسم الله فإن البركة تنزل عليه مع أن الكفاية متفاوتة فيكون (٢) أقل وأكثر، قوله [نأكل الجراد] إلا أن (٣) النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله.


(١) أي في الحديث السابق من أن المؤمن يأكل في معي واحد والمراد الطعام القليل.
(٢) فإنه كلي مشكك يصدق على أقل مراتب الكفاية وأكثرها، قال المهلب: المراد بهذه الأحاديث الحض على المكارم والتقنع بالكفاية، وليس المراد الحصر في مقدار الكفاية وإنما المراد المواساة وأنه ينبغي للاثنين إدخال ثالث لطعامهما وإدخال رابع أيضًا بحسب من يحضر، إلى آخر ما بسطه الحافظ.
(٣) وبذلك جزم الضميري ويؤيده ما في رواية أبي داؤد من حديث سلمان أكثر جند الله لا آكله ولا أحرمه ولابن عدي عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه، وسئل عن الجراد فقال نحو ذلك ويشكل عليه ما في رواية للبخاري عن ابن أبي أو في غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستًا كنا نأكل معه الجراد، قال الحافظ: يحتمل أن يريد بالمعية مجرد الغزو دون ما تبعه من أكل الجراد، ويحتمل أن يريد مع أكله، ويدل على الثاني أنه وقع في رواية أبي نعيم في الطب ويأكل معنا وهذا إن صح يرد على الضمير ي من الشافعية، ونقل النووي الإجماع على حل أكل الجراد لكن فصل ابن العربي في شرح الترمذي بين جراد الحجاز والأندلس فقال في جراد الأندلس لا يوكل لأنه محض انتهى، وقال العيني: أجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكية إلا أن المشهور عند المالكية اشتراط التذكية واختلفوا في ضفتها، فقيل يقطع رأسه، وقال ابن وهب أخذه ذكاته، وقيل غير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>