للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في نكاح المتعة (١)] قوله [نهى عن متعة النساء إلخ] اختلفت فيه الروايات جدًا فيعلم من بعضها حرمة المتعة زمن خيبر ومن بعضها يوم فتح مكة ومن بعضها في غزوة أوطاس إلى غير ذلك، وأيضًا ففي بعضها تصريح


(١) قال أبو الطيب: هي النكاح إلى أجل معلوم كسنة أو مجهول كقدوم زيد سميت بذلك لأن الغرض منها مجرد التمتع دون التولد وغيره، وقد كان جائزًا في صدر الإسلام للمضطر كأكل الميتة ثم حرم وانعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف إلا طائفة من المبتدعة وتعلقوا بأحاديث ثبت نسخها، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>