للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومصالح لا تكاد توجد في غيرها ووجه اللعن (١) ما فيه من الوقاحة، ولما انتفت وآل الأمر إلى إعانة مسلم أرجو أن يخلص من اللعن، قوله [حديث على وجابر حديث معلول] ليس المراد بذلك هو الحديث المتقدم بإسناده المتقدم وذلك لأن المؤلف حكم عليه بالصحة حيث قال: وهو أصح، بل المراد بذلك أن الحديث المشهور بينهم بلفظ حديث علي وجابر معلول (٢) بالسند الذي سيأتي ذكره بقوله، وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي وأنت تعلم ما فيه من الوهم فإنه جعل جابرًا آخذًا عن علي مع أنه ليس كذلك فإن رواية الصحابي عن مثله وإن كانت كثيرة إلا أن جابرًا ههنا رواها من غير واسطة أحد من الصحابة، قوله [ينبغي أن يرمي بهذا الباب من قول أصحاب الرأي] لفظة من زائدة، وهو مفعول لقوله يرمي وهذا إشارة إلى الذي (٣) أسلفنا، قوله [حتى يتزوجها بنكاح جديد] لأن النكاح الذي نوى به


(١) وفي حاشية الترمذي عن اللمعات قوله لعن المحل إلخ، الأول باسم فاعل، والثاني بلفظ المفعول وإنما لعن الأول لأنه نكح على قصد الفراق والنكاح شرع للدوام وصار كالتيس المستعار على ما وقع في الحديث، ولعن الثاني لأنه صار سببًا لمثل هذا النكاح، والمراد إظهار خساستهما لأن الطبع السليم يتنفر عن فعلهما، وقيل المكروه اشتراط الزواج بالتحليل في القول لا في النية بل قد قيل إنه مأجور بالنية لقصد الإصلاح، انتهى.
(٢) احتاج الشيخ إلى هذا التوجيه لئلا يخالف كلامه الآتي لا سيما إذ صحح ابن السكن حديث علي اللهم إلا أن يقال إن الأصحية باعتبار مقابله وتصحيح ابن السكن ليس بحجه على المصنف.
(٣) ومبني على فهمه أن قول الحنفية مخالف للحديث، والحق بمعزل عنه قال الشوكاني في النيل: قال الشافعي وأبو ثور المحلل الذي يفسد نكاحه هو من تزوجها ليحلها ثم يطلقها فأما من لم يشترط ذلك في عقد النكاح فعقده صحيح لا داخلة فيه سواء شرط عليه ذلك قبل العقد أو لم يشترط نوى ذلك أو لم ينوه، قال أبو ثور هو مأجور وعن أبي حنيفة في ذلك ثلاث روايات قالوا وأما لعنه صلى الله عليه وسلم للمحال فلا ريب لأنه لم يرد كل محلل ومحلل له فإن الولي محلل لما كان حرامًا قبل العقد والحاكم المزوج محلل بهذا الاعتبار والبائع أمته محلل للمشتري وطأها فإن قلنا العام إذا خص صار مجملاً فلا احتجاج بالحديث، وإن قلت: هو حجة فيما عدا محلل التخصيص فذلك مشروط ببيان المراد منه ولسنا ندري المحلل المراد من هذا النص أهو الذي نوى التحليل أو شرطه قبل العقد أو شرطه في صلب العقد أو الذي أحل ما حرمه الله تعالى ورسوله ووجدنا كل من تزوج مطلقة ثلاثًا فإنه محلل ولو لم يشترط التحليل أو لم ينوه، فإن الحل حصل بوطئه وعقده ومعلوم قطعًا أنه لم يدخل في النص فعلم أن النص إنما أراد به من أحل الحرام بفعله أو عقده وكل مسلم لا يشك في أنه أهل للعنة، وأما من قصد الإحسان إلى أخيه المسلم ورغب في جمع شمله بزوجته ولم شعثه وشعث أولاده وعياله فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل فضلاً عن أن يلحقهم لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>