(٢) وهكذا استنبط البخاري في صحيحه إذ قال باب الجهاد ماض مع البر والفاجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير. (٣) قال الحافظ في الفتح، لم يتعرض في هذا الحديث للمراهنة لكن ترجم الترمذي له ((باب المراهنة على الخيل)) لعله أشار إلى ما أخرجه أحمد من رواية عبد الله بن عمر المكبر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وراهن، وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير غوض، لكن قصرها مالك والشافعي على الخف، والحافر والنصل وخصه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كل شيء واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام حيث لا يكون معهم فرس إلى آخر ما بسط من فروع ذلك. (وهم فيه الثوري) لا شك في الوهم في اسمه خاصة ليس في الرواة أحد اسمه عبيد الله بن عبد الله بن عباس وأيضًا الرواية معروفة عن عبد الله بن عبيد الله لكن في نسبة الوهم إلى الثوري نظر، فإن الحديث أخرجه الدارمي عن حماد بن زيد متابعًا للثوري فتأمل، (زكريا).