للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قائله أنس (١) وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لم يكن إلا ليعلمهم الصبر، كما صبر سيد الكونين وتشكر، فإنهم لما لم يجدوا شيئًا وكانوا خفاف الحاد كان سهلاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة عياله وأهله ما أمسى عنده قوت، وقوله: ما أمسى إلى قوله نسوة، من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم.

[باب في كتابة الشروط]

قوله اشترى لعل البيع كان بيع مقايضة فيصح على كل من المتعاقدين إطلاق البائع والمشتري وسبب ذلك التكلف أن العلماء متفقون (٢) على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبع بعد الهجرة شيئًا والمراد به البيع بأحد النقدين، وأما مبادلة العروض فكان جاريًا ولا يلزم فيه شيء، وما قال بعضهم أن اشترى ههنا بمعنى باع فلا يناسبه كتابة الشروط وكون الصك مع العداء فإنه لو كان كذلك لكان الكاتب هو العداء لأنه البائع حينئذٍ ولكان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب صك وكان عنده (٣) لأعداء فتأمل، قوله [لا داء] أي من الأدواء الظاهرة الجسمية [ولا غائلة]


(١) هو مختلف عند شراح البخاري وما أفاده الشيخ هو مختار الحافظ في الفتح إذ قال هو كلام أنس والضمير في سمعته للنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما رهن الدرع مظهرًا للسبب في شرائه إلى أجل وذهل من زعم أنه كلام قتادة وجعل الضمير في سمعته لأنس لأنه إخراج للسياق عن ظاهره بغير دليل، انتهى، قلت: والمراد بمن ذهل الكرماني واختار العيني قوله.
(٢) والروايات مختلفة فأخرجه البخاري تعليفًا هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه سولم من العداء بن خالد الحديث، قال الحافظ: هكذا وقع هذا التعليق، وقد وصل الحديث الترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم كلهم اتفقوا على أن البائع النبي صلى الله عليه وسلم والمشترى عداء عكس ما ههنا، فقيل: ما ههنا مقلوب، وقيل: هو صواب وهو من الرواية بالمعنى لأنه اشترى وباع بمعنى واحد، انتهى، قلت: وإطلاق أحدهما على الآخر شائع.
(٣) عطف على النبي أي وكان حق الصك إذ ذاك أن يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم لا عند عداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>