للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورعًا مجاهدًا لنفس فساء حفظه والآخر كان حافظًا متقنًا وأبوهما عمر هو ابن حفص بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم.

[إذا استيقظ الرجل فرأى بلة إلخ] المذهب (١) عندنا أن المحتلم إذا تيقن بكون البلل منيًا أو ظن به أوجب الغسل وإلا فلا ولا ينافيه إطلاقه صلى الله عليه وسلم في لفظ البلل وذلك لأن المسئول عنه إنما هي بلة المني لا غير فالتخصيص بكونه منيًا ناش عن قرينة المقام لا بالرأي فقط إذ لا يمكن أن يتوهم أحد وجوب الغسل على من استيقظ وفي ثوبه بلل بول فكذا المذي نعم ذهب بعضهم إلى وجوب الغسل بالمذي في مثل هذا بناء على الاحتياط في أمر العبادة، وأما الذي ذهب إليه بعضهم (٢) من وجوب الغسل على المرأة إذ تذكرت حلمًا وإن لم تر بللاً لاحتمال أنه وصل إلى رحمها أو لاحتمال أنه خرج ثم عاد فأمر لا ينبغي أن يعول عليه وذلك لأنه مجرد احتمال فلا يزول به الطهارة المتيقنة بها مع أن المناط فيه الخروج من الفرج ولم يوجد على سبيل اليقين.

[باب ما جاء في المني والمذي]

.


(١) المسألة فروعها كثيرة الأذيال والجملة أن ههنا ثلاث صور، الأولى من رأى في المنام الاحتلام ولم يجد بللاً لا غسل عليه إجماعًا حكى عليه الإجماع ابن المنذر وتبعه ابن قدامة وغيرهما إلا ما سيأتي في كلام الشيخ من استثناء المرأة على قول بعض، والثانية من انتبه فرأى منيًا فعليه الغسل، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا أيضًا، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وغيرهم، قلت: لكن حكى ابن رسلان فيه خلاف الشافعي فقال لا يجب عنده الغسل حتى يذكر بعد التنبه من النوم أنه جامع أحدًا في النوم، والثالثة أنه رأى بللاً ولا يعلم هو مني أو مذي فهو مختلف بين الأئمة جدًا حتى عند الحنفية أيضًا فذكر ابن عابدين أربعة عشر صورًا للمسألة.
(٢) ذكر هذا القول الحلبي في شرح المنية.

<<  <  ج: ص:  >  >>