للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما جاء في النحل إلخ] إلا أنه (١) إذا فعل ذلك ولم يسو يملكه الولد فإن قوله صلى الله عليه وسلم لا أشهد على جور وكذلك قوله رده مبني عن خروجه عن ملكه ودخوله في ملكه إذ الجور لا يتحقق دون ذلك.

[باب ما جاء في الشفعة]

لا خلاف (٢) في ثبوتها للشريك في نفس المبيع


(١) قال النووي: فيه استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة فلو ذهب بضمهم دون بعض فذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة إلى أنه مكروه وليس بحرام والهبة صحيحة، وقال أحمد والثوري وإسحاق هو حرام واحتجوا بقوله عليه السلام لا أشهد على جور واحتج الأولون بما جاء في رواية فأشهد على هذا غيري ولو كان حرامًا أو باطلاً لما قال هذا وبقوله فأرجعه ولو لم يكن نافذًا لما احتاج إلى الرجوع، وأما معنى الجور فليس فيه أنه حرام لأنه ميل عن الاستواء والاعتدال وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان مكروهًا أو حرامًا انتهى، كذا في البذل.
(٢) قال النووي أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار ما لم يقسم والحكمة في ثبوتها إزالة الضرر عن الشريك وخصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضررًا واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقول قال القاضي وشذ بعض الناس فأثبت الشفعة في العروض وهي رواية عن عطاء في كل شيء حتى في الثوب وعن أحمد رواية أنها تثبت في الحيوان أما المقسوم فهل يثبت فيه الشفعة بالجوار فيه خلاف مذهب الشافعي ومالك وأحمد، وجماهير العلماء لا تثبت بالجوار وحكاه ابن المنذر عن جماعة من الصحابة، وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري تثبت بالجوار انتهى مختصرًا، قلت: وحديث الباب حجة للحنفية ومال البخاري في هذه المسألة إلى قول الحنفية وخرج في صحيحه حديث شفعة الجار فأرجع إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>