(٢) قال النووي أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار ما لم يقسم والحكمة في ثبوتها إزالة الضرر عن الشريك وخصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضررًا واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقول قال القاضي وشذ بعض الناس فأثبت الشفعة في العروض وهي رواية عن عطاء في كل شيء حتى في الثوب وعن أحمد رواية أنها تثبت في الحيوان أما المقسوم فهل يثبت فيه الشفعة بالجوار فيه خلاف مذهب الشافعي ومالك وأحمد، وجماهير العلماء لا تثبت بالجوار وحكاه ابن المنذر عن جماعة من الصحابة، وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري تثبت بالجوار انتهى مختصرًا، قلت: وحديث الباب حجة للحنفية ومال البخاري في هذه المسألة إلى قول الحنفية وخرج في صحيحه حديث شفعة الجار فأرجع إليه.