للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي الاعترار ونقصان الثمن [ولا خبثته] أي خباثة باطنية كالزنا والسرقة وغير ذلك [بيع المسلم المسلم] خبر محذوف المبتدأ أو مع حرف تشبيه أيضًا، وهذا إشارة إلى أن مبايعة المسلمين يكون كذلك ومن خالفه فقد خالف اقتضاء الإسلام مقدار ما خالف والله أعلم بحقيقة الحال وعليه التوكل في المبدأ والمآل.

[باب في المكيال والميزان]

قوله [قد وليتم أمرين] أي جعلتم مرتكبيهما لا أن أمرهما في أيديكم، قوله [الأمم السابقة] ووجه صحة الجمع كون أمة شعيب شعوبًا وقبائل ولعل العذاب نزل بذلك على غير قوم شعيب ممن ارتكب مثل ما ارتكبوا وإن لم يقص علينا.

[باب في بيع من يزيد]

قوله [باع حلسًا، إلخ] كان لغيره صلى الله عليه وسلم كما يرد تصريحه بتفصيل ما في بعض (١) الروايات فلا ينافي ما أمر من أنه صلى الله عليه وسلم لم يبع بعد الهجرة شيئًا، قوله [هو أبو بكر الحنفي] أي مشهور به، قوله [في الغنائم والمواريث] هذا القيد (٢) اتفاقي.


(١) فقد أخرجه أبو داود مفصلاً برواية عيسى بن يونس عن الأخضر بن عجلان عن الخثفى عن أنس أن رجلاً من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال: أما في بيتك شيء، قال: بل حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء، فقال: اثنتي بهما فأتاه بهما فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: من يشتري هذين، الحديث.
(٢) وبذلك جزم ابن العربي إذ قال لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث، فإن الباب واحد والمعنى مشترك، وقال الحافظ: كان الترمذي يقيد بما ورد في حديث ابن عمر عند الدارقطني وغيره نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر إلا الغنائم والمواريث وكأنه خرج على الغالب فيما يعتاد فيه البيع مزايدة وهي الغنائم والمواريث ويلتحق بهما غيرهما للاشتراك في الحكم، وقد أخذ بظاهره الأوزاعي وإسحاق فخصا الجواز ببيع المغانم والمواريث، وعن إبراهيم النخعي أنه كره بيع من يزيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>