(٢) قلت: لكنه موقوف على نفي الحسنة والحديث ساكت عنه، ويحتمل على ما تقدم عن القاري أن تكون الأعمال الباقية غير مقبولة غير الكلمة فإنها كانت في غاية من الإخلاص والقبول. (٣) قيل: يحتمل أمة الدعوة، فيندرج سائر المال الذين ليسوا على قبلتنا في عدد الثلاث والسبعين، ويحتمل أمة الإجابة، فيكون الملل الثلاثة والسجون منحصرة في أهل قبلتنا، والثاني هو الأظهر. ونقل الأبهري أن المراد أمة الإجابة عند الأكثر، هكذا في المرقاة، وقال الشيخ في البذل: المراد من هذا التفرق التفرق المذموم الواقع في أصول الدني، وأما اختلاف الأئمة في الفروع فليس بمذموم، بل هو من رحمة الله سبحانه، فإنك ترى أن الفرق المختلفة في الفروع كلها متحدة في الأصول، ولا يضلل بعضهم بعضًا، وأما المفترقون في الأصول فيكفر بعضهم بعضًا، وأما المفترقون في الأصول فيكفر بعضهم بعضًا، وأما العدد فيحمل على التكثير، ولو نظر إلى جميعها من الأصول والفروع فإنها تزيد على المآت، وأما لو نظر إلى أصول الفرق فيمكن أن يكون للتحديد، فإن الفرق المختلفة وإن تشعبت شعبهم ما يزيد على هذا القدر بكثير، ولكن أصولهم يبلغون هذا العدد، والأولى أن يقال: إن هذا العدد لابد أن يوفي ويبلغ بهذا المقدار، ولا ينقص منه، لكن لو زاد على هذا العدد فلا مضائقة فيه، انتهى.