للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلم فقد كفر، بخلاف السباب فإنه ليس بتلك المثابة، فليس البيان إلا لقتال الغير المستحل وسبابه، قوله [فقد باء به أحدهما] أي بذنب (١) ذلك الكلام ووباله.


(١) يعني إن صدق القائل فيرجع إلى المقول له، وإن كذب يرجع إلى القائل، قال النووي: هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات من حيث أن ظاهره غير مراد، وذلك مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا، وقوله لأخيه كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام، وإذا تقرر ما ذكرنا فقيل: في تأويل الحديث أوجه: أحدها أنه محمول على المستحل، فعلى هذا معنى باء بها أي رجع عليه الكفر، وثانيها أن معناه رجعت عليه نقصيته ومعصية تكفيره، وثالثها أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين، وهذا ضعيف لأن المذهب الصحيح أنهم كسائر أهل البدع لا تكفر. قال القاري: هذا في حق غير الرافضة الخارجة في زماننا فإنهم يعتقدون كفر أكثر الصحابة فضلاً عن سائر أهل السنة والجماعة، فهم كفرة بالإجماع، قال: وخامسها فقد رجع إليه تكفيره وليس الراجع حقيقة الكفر، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>