للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التسمية مختصة بشيء من السور لم يفد ذكرها في باب التمييز والتعريف شيئًا فأقتصر على ذكر ما يوجب العلم والتمييز من بين أجزائها وإن كان وسطًا لكونه أول جزء يورث العلم والفرق.

[باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب]

اعلم أن هذه المسألة من معظم خلافيات الأحناف (١) والشوافع وسنبرهن على ما ذهبنا إليه دليلاً قاطعًا فأعلم أنه قد روى في هذا الحديث جزء آخر قد تركوه واضطروا إلى القول بأنه سهو من الراوي لما كان يخالف مذهبهم وهو أنه روى بعد قوله بفاتحة الكتاب لفظ فصاعدًا (٢)، وفي بعض الروايات وسورة وبعضها وزيادة وقد روى الترمذي قبيل ذلك في باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها فقلنا هذه الزيادة يلزم تسليمها لتسليم أن زيادة الثقة معتبرة فوجب تسوية الحمد بالسورة في عدم إجزاء الصلاة بعدم إحداهما وهو الذي نقول ومع قطع النظر عن ذلك نقول إن قوله تعالى {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ} يجوز الصلاة إذا اكتفى بلفظ الله الصمد، والرواية الصحيحة لا تجوز فوجب القول بكل منهما بحيث لا يبطل به موجب الآخر وبهذا يعلم أن النفي في قوله عليه الصلاة والسلام «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» نفى كمال لا نفى ذات فإن القرينة


(١) وكذا سائر الأئمة وأصل الاختلاف في أن ركن القراءة هل يتوقف على قراءة الفاتحة أم يحصل بدونها أيضًا فذهب علماؤنا إلى ركنية ما تيسر من القرآن مطلقًا، والشافعي إلى ركنية الفاتحة، ومالك إلى ركنية الفاتحة والسورة معًا (هذا على ما حكاه صاحب الهداية، والصحيح أن قراءة الفاتحة ركن وضم السورة سنة عند مالك كما صرح بها في الدردير)، والإمام أحمد موافق للشافعي في المشهور عنه، ورواية له أخرى موافقة للحنفية، وبقولهم قال الثوري والأوزاعي كما في الأوجز.
(٢) كما زاد المسلم وأبو داؤد وابن حبان كذا في البذل.

<<  <  ج: ص:  >  >>