(٢) قلت: تقدم في آخر الجزء الثاني في باب تركة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن مورثاً، وتقدم في كتاب الفرائض الخلاف أنه صلى الله عليه وسلم هل يكون وارثاً أم لا، ومختار الشيخ الأول، وبه جزم في ما قرره على أبي داود، كما حكاه شيخنا في البذل، إذ. قال تحت حديث عائشة: إن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات، الحديث: كنب مولانا محمد يحيي المرحوم من تقرير شيخه إنما كان ذلك منة منه لكونه صلى الله عليه وسلم وارثه للعتاقة، وما روى من قوله: لا نرث ولا نورث فريادة لا نرث غلط من بعض الرواة، والصحيح الاكتفاء بقوله لا نورث، لأنه صلى الله عليه وسلم ورث من أبيه، انتهى. وفي السيرة الحلبية: وترك عبد الله خمسة رجال وقطعة من غنم، فورث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه، انتهى. أي فهو صلى الله عليه وسلم يرث ولا يورث، ودعوى بعضهم أنه لم يرث بناته اللاتي متن في حياته فعلى تقدير صحته جاز أن يكون صلى الله عليه وسلم ترك أخذ ميراثه تعففاً، انتهى.