(٢) قال الحافظ قال الملهب: أجمعوا على أن الحر إذا قذف عبدًا لم يجب عليه الحد، ودل هذا الحديث على ذلك لأنه لو وجب على السيد أن يجلد في قذف عبده في الدنيا لذكره كما ذكره في الآخرة، وإنما خص ذلك بالآخرة تمييزًا للأحرار من المملوكين، فأما في الآخرة فإن ملكهم يزول عنهم ويتكافئون في الحدود ويقتص لكل منهم، ولا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى، قال الحافظ: في نقله الإجماع نظر ثم حكى الاختلاف في قذف أم الولد. (٣) يعني نفع تأديب الولد متعد بخلاف الصدقة فإن نفعها لازم عادة ونفع الأول من الباقيات الصالحات بخلاف الثاني. (٤) وقال الخطابي: هذا الكلام يتأول على وجهين أحدهما أن من كان طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم كان من عادته كفران نعمة الله عز وجل وترك الشكر له، والوجه الآخر أن الله تعالى لا يقبل شكر العبد على إحسانه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر، انتهى كذا في البذل.