للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من كلامك. قوله [من ضار] بتشديد الراء في المواضع الثلاثة.

[باب في حق الجوار]

قوله [أهديتم] من المجرد (١) والمزيد، والهمزة على الأول للاستفهام، والهمزة على الثاني محذوفة.

[باب النهي عن ضرب الخدام إلخ] قوله [أقام الله عليه الحد يوم القيامة] وبذلك يعلم أن الحد (٢) لا يقام على من قذف مملوكه. قوله [كل يوم سبعين مرة] كأنه أمر بالعفو مطلقًا فإن زيادة الجنايات على سبعين عسير.

[باب في أدب الولد]

قوله [لأن يؤدب الرجل ولده خير إلخ] لبقائه دون (٣) ذاك، فإن الولد يؤدب الآخرين.

[باب الشكر لمن أحسن إليك]

قوله [من لا يشكر الناس إلخ] فإن إنعام (٤)


(١) قلت: لكن الأكثر في هذا المعنى الإهداء، قال الراغب: الهداية دلالة بلطف ومنه الهدية، وخص ما كان دلالة بهديت، وما كان إعطاء بأهديت نحو أهديت الهدية وهديت إلى البيت انتهى. قلت: اللهم إلا أن يقال إن كلام الشيخ مأخوذ من قولهم: هديت العروس إلى زوجها.
(٢) قال الحافظ قال الملهب: أجمعوا على أن الحر إذا قذف عبدًا لم يجب عليه الحد، ودل هذا الحديث على ذلك لأنه لو وجب على السيد أن يجلد في قذف عبده في الدنيا لذكره كما ذكره في الآخرة، وإنما خص ذلك بالآخرة تمييزًا للأحرار من المملوكين، فأما في الآخرة فإن ملكهم يزول عنهم ويتكافئون في الحدود ويقتص لكل منهم، ولا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى، قال الحافظ: في نقله الإجماع نظر ثم حكى الاختلاف في قذف أم الولد.
(٣) يعني نفع تأديب الولد متعد بخلاف الصدقة فإن نفعها لازم عادة ونفع الأول من الباقيات الصالحات بخلاف الثاني.
(٤) وقال الخطابي: هذا الكلام يتأول على وجهين أحدهما أن من كان طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم كان من عادته كفران نعمة الله عز وجل وترك الشكر له، والوجه الآخر أن الله تعالى لا يقبل شكر العبد على إحسانه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر، انتهى كذا في البذل.

<<  <  ج: ص:  >  >>