ذلك أجرًا، ووجه شبهه بالغازي غير خفي وهو ما تجرحه الألسنة بأسهم الملامات وما يلزم في ذلك من إعلاء كلماته العليا.
[المعتدي في الصدقة كمانعها] لأنه (١) منع الناس أن يبرزوا عليه أموالهم حتى يأخذ منه ما يجب فكان منعًا في الحقيقة.
[باب في رضا المصدق]
اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أرباب الأموال أن يصدروا المصدقين راضين كما أمر المصدقين أن لا يعتدوا في الأخذ بتخييرها أراد بذلك انتظام الأمر من جهتين جميعًا.
[باب من تحل له الزكاة]
قوله [حدثنا قتيبة وعلي بن حجر] جمعهما أولاً، ثم بين ما بينهما من الفرق، فقال على أنا، وقال قتيبة حدثنا ثم جمعهما بعد ذلك.
[قوله خمسون درهمًا] أراد بالترجمة أن الذين ذهبوا إلى كون الغني بخمسين درهمًا إنما استدلوا على مرامهم بهذا الحديث فكان عقد الباب على حسب فهم هؤلاء ومطابقة الباب للحديث يعلم من لفظ الغناء والزكاة مصرفها الفقير فلم يعلم بهذا حكم الذي عنده أقل من ذلك، فالاستدلال بهذا الحديث أن الذي له خمسون درهمًا غني والوارد في قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} فلم يكن الرجل والذي فوقه مصرف الزكاة فطابقت الرواية بالترجمة، وأما عندنا فالغناء غناء أن المانع عن السؤال والمانع عن أخذ الزكاة (المذكور وهو مالك خمسين) والمذكور ههنا فرد من أفراد الأول إذ لا عبرة للمفهوم، فليس يفهم من ذلك حلة السؤال للذي عنده أقل من ذلك وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، وأما الغني المانع من أخذ الزكاة فملك النصاب أي نصاب كان ولأصحاب المفهوم أن يعتذروا بأن قيد خمسين ههنا
(١) وعلى هذا فالمراد به الساعي المتجاوز عن المقدار الواجب والآخذ خيار الأموال، وقيل المراد به المالك المان أو المتجاوز عن الحد أو من يعطى غير مستحق أو غير ذلك كما بسط في البذل.