للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه بعد إذ لم تكن الفريضة أسهل شيء حتى يكونوا اكتفوا فيها على الرأي ولم يسألوه صلى الله عليه وسلم مع أن نزولهم في منازل السفر لم تكن إلا بتقارب بعضهم عن بعض فكيف يتوهم أنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم لبعد مدى بينه وبينهم مع أن في وقت العشاء الآخرة سعة فلا يتوهم أنهم خافوا فوت الوقت لو وقفوه على السؤال ويثبت مسألة التحري به وإن جهة الخائف والمعذور أين ثبتت قدرته وأدى فهمه وأنهم المرادون في قوله تعالى (١) {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} إن خصص بالصلاة.

[باب كراهية ما يصلي إليه]

وفيه قوله [في المزبلة والمجزرة] لعلة النجاسة والدم [والمقبرة] للتشبه واحتمال النجاسة إن أخرجت الدابة نعش الميت [وقارعة الطريق] السبيل المسلوك لأنه لا يخلو أن يؤذي أو يؤذى فإن كان الأول فلعلة الإيذاء وإن كان الثاني فأما أن تفسد صلاته إن صادمه شيء فسقط أو يلزم نقصان بحضوره وخشوعه إن لم يصل النوبة إلى ذلك [وفي الحمام] لعلة النجاسة والتصاوير وانكشاف عورات الناس فإن أعدوا موضعًا في الحمام أو المقبرة (٢) جازت الصلاة فيه من غير كراهة [ومعاطن الإبل] لما فيه (٣)


(١) واختلفوا في تفسير الآية على أقوال: قال ابن العربي قيل نزلت في استقبال بيت المقدس حين عابت اليهود ذلك وقيل نزلت في شأن النجاشي وقيل نزلت في نافلة السفر وهي كلمها أقوال ضعيفة وأصحها أنها نزلت في شأن قبلة المسجد الأقصى انتهى. قلت: وفيه أقوال أخر ذكرت في محله.
(٢) أي بشرط أن ليس فيه قبر ولا نجاسة ولا قبلته إلى قبر كما يظهر من كلام الشيخ وذكر هذه القيود الفقهاء منهم ابن عابدين.
(٣) الوجه ضمير التأنيث وللتأويل مساغ ولعل الشيخ اختاره لما فيه من إيهام رجعه إلى المعاطن كما لا يخفى.

<<  <  ج: ص:  >  >>