للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العدم إنما هو تعلق المسخ بجماعة كما كان يوجد في بني إسرائيل لا مسخ واحد أو اثنين أيضًا، فلما كان المسخ ممكنًا في حق كل فرد فرد من المصلين وجب الخشية حقًا.

قوله [باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس]

.

إطلاق المغرب (١) على العشاء في هذا الباب مجاز، واستدل القائلون (٢) بجواز صلاة المفترض خلف المتنقل بحديث معاذ هذا فأجاب عنه (٣) بعض علمائنا بأن ذلك كان في زمان يصلي الفريضة مرتين ثم لما نسخ هذا نسخ ذلك، وأجابوا أيضًا بأن آخر الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرره على ذلك، ولا يكون فعل الصحابة رضي الله عنهم حجة إلا إذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قررهم عليه ولم ينههم عنه، وههنا قد ثبت أنه عليه السلام أمر معاذًا بترك ذلك قوله: أفتان


(١) يعني أن الحديث المذكور في هذا الباب بلفظ المغرب، فإن القصة في الروايات الشهيرة وقعت لصلاة العشاء، وأشار الشيخ في البذل إلى أن لفظ المغرب وهم، وقال ابن رسلان: لعل منشأ الوهم إطلاق الأعراب العشاء للمغرب كما ورد: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب فإنهم يقولون العشاء، انتهى، قلت: ومال الحافظ في التلخيص إلى التعدد وحكاه عن ابن حبان.
(٢) وهم الشافعية خلافًا للحنفية قولاً واحدًا، والمالكية في المشهور والحنابلة في الرواية المختارة لأكثر أصحابهم، كذا في الأوجز.
(٣) منهم الطحاوي كما ذكره في شرح معاني الآثار وما أورد عليه، وجوابه مبسوط في البذل.

<<  <  ج: ص:  >  >>