للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاشتداد (١). ثم صار الأمر واسعًا غير أن المسكر حرام أيًا ما كان.

[باب في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة. قوله [فأتاه إنسان بإناء من فضة] هذا (٢) الإنسان كان ذميًا ولذلك لم يكسر (٣) حذيفة إناءه، أو يكون


(١) قال النووي: ذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء إلى أن سبب النهي عن الخليط أن الاسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الاسكار ويكون قد بلغه، قال ومذهب الجمهور أن النهي في ذلك للتنزيه وإنما يمتنع إذا صار مسكرًا، ولا تخفي علامته وقال بعض المالكية هو للتحريم إلى آخر ما بسطه.
(٢) وفي رواية للبخاري فأتاه دهقان بقدح فضته قال الحافظ: هو كبير القرية بالفارسية، ووقع في رواية لأحمد: استسقى حذيفة من دهقان أو علج، وفي الأطعمة للبخاري: فاستسقى فسقاه مجوسي، قال الحافظ: ولم أقف على اسمه بعد البحث، وقال أيضًا: في هذه الأحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل مكلف رجلاً كان أو امرأة، ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء لأنه ليس من التزين، قال القرطبي: يلتحق بالأكل والشرب ما في معناهما من التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات، وبهذا قال الجمهور، وأغربت طائفة شذت فأباحت ذلك مطلقًا، ومنهم من قصر التحريم على الأكل والشرب، ومنهم من قصره على الشرب فقط.
(٣) وهذا بعد ثبوت أنه لم يكسره وهو الظاهر من كونه علجًا كما نقدم، لكن رواية الإسماعيلي التي ذكرها الحافظ مشعرة بأنه كسره فلفظها: فرماه به فكسره، وفيها أيضًا: لم أكسره إلا أني نهيته الحديث فتأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>