للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عباس (١) رضي الله تعالى عنه فالمراد فيه التشبيه بما شبهه به في الاكتفاء فيهما بالفرك أو في زوالهما بالحك والحت أو في تقذر الطبع لهما معًا لا في الطهارة والنجاسة كيف وقد أمر هو نفسه بإزالته وأصل الأمر الوجوب ما لم يقم قرينة خلافه فلا يضر قوله لمن قصد إثبات نجاسته شيئًا.

[باب الجنب ينام قبل أن يغتسل إل خ] كأنه جعل النوم قبل الغسل مصدقًا بنوعين فإن النائم قبل الغسل إما أن لا يتوضأ أيضًا كما أنه لم يغتسل أو يكتفي بالوضوء ولا يغتسل فأورد المؤلف كلاً من هذين النوعين في الترجمتين وهذا بالنظر إلى نفس الروايات التي أوردها وأما رأيه (٢) رضي الله عنه فلا يوافق إلا وجوب الوضوء أو استحبابه سيما في نقل فعله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي (٣) ذكره من نسبة الغلط إلى أبي إسحاق دون من أخذ منه مبني على أن الآخذين من أبي إسحاق كثيرون ممن لا يكاد العقل يجوز تطابقهم في الغلط مثل شعبة والأعمش والثوري وغيرهم فكان عزو الغلط إلى أبي إسحاق وحده أهون منه إلى هؤلاء بأسرهم وأنت تعلم أن المؤلف رحمه الله تعالى كان في سعة من ورد هذا الإشكال لو فعل إذ الروايتان لا يرد صدق إحداهما صدق الأخرى فأية ضرورة إلى القول بوهم أحد من الرواة مع إمكان الوجه الصحيح فإن عائشة رضي الله تعالى عنها يمكن أنها ذكرت للأسود كلاً من الأمرين إذ الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان غالب أحواله النوم بعد الوضوء إلا أنه


(١) هو ما ذكره شراح الهدلية: المني كالمخاط فأمطه عنك ولو بأذخر، انتهى، قلت: وقد روى بألفاظ مختلفة موقوفًا ومرفوعًا وحكى الترمذي بلفظ المني بمنزلة المخاط.
(٢) كما يظهر من كلامه على حديث أبي إسحاق وترجيحه حديث الوضوء.
(٣) ووافقه على ذلك أبو داؤد كما صرح به في سننه وغيره أيضًا كما ذكره الشيخ في البذل، وقال ابن مفوز: أجمع المحدثون أنه خطأ من ابن إسحاق وإن تعقب الحافظ الإجماع كما سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>