للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يبعد أن يكون فعل هذا (١) أيضًا بيانًا للجواز ولو مرة أو مرتين كيف وذكر كل من الأمرين لا يتوقف صحته على استغراق عادة هذا الأمر كان زمان من أزمنته صلى الله عليه وسلم حتى يلزم التناقض بحمل كل منهما على الصحة (٢) فقد ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها في غير موضع من أفعاله صلى الله عليه وسلم وعاداته في أحواله ما دل على أن الأمر كان واسعًا عنده صلى الله عليه وسلم ولم يكن يلتزم شيئًا من أمثال هذه الأمور خوفًا من أن يثقل على أمته القيام به عينًا فقد قالت في قيام الليل أنه كان ينام ويصلي وفي وتره أنه أوتر من آخر الليل وأوسطه وأوله وفي نومه بعد الجنابة أنه نام قبل الغسل وبعده فأية استبعاد على أنه نام قبل الوضوء وهذا هو المذهب عندنا من أن النوم بعد الوضوء وإن كان يتضمن فضلاً ولا كذلك النوم دونه إلا أن ذلك لا يوجب إساءة وكراهة هذا ويحتمل (٣) أن يراد بمس الماء المنفي في الرواية المس الكامل الذي لا يغادر شيئًا من أجزاء جسمه المصدق بالغسل لا مطلقه الشامل لكل مس


(١) وهذا هو الصواب كما بسطه الشيخ في البدل وبرهن عليه، وقال النووي: هو عندي حسن، قلت: ويؤيده ما روى الطبراني عن عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا جامع بعض نسائه فقبل أن يقوم ضرب يده على الحائط وروى البيهقي عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا أجنب وأراد ان ينام توضأ أو تيمم وإسناده حسن قاله ابن رسلان، قال الشوكاني: ويجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب قال نعم ويتوضأ إن شاء.
(٢) على أن الحديث صححه البيهقي وأبو عبد الله الحافظ وأبو الوليد وأبو العباس بن سريج كما حكى عنهم الشيخ في البذل.
(٣) هذا توجيه ثان للجمع بين الروايتين وبهذا جمع البيهقي وحكاه عن أبي الوليد وهو عن أبي العباس بن سريج كما في البذل.

<<  <  ج: ص:  >  >>