للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا فقد قالت الفقهاء بجواز (١) النظر إلى الأجنبية، وكذا للمرأة أن تنظر من الرجل ما فوق السرة إلا أن تخاف الفتنة، فعلى هذا يمكن أن يقال: علم النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا فتنة لعلة لم ندركها، ولم يخف حيث أوى عائشة -رضي الله عنها- فلا حاجة إلى ما تكلفوا في الجمع بينهما. قوله [على أسماء ابنة عميس] وكنت (٢) نحت على وبينها وبين عمرو بن العاص قرابة من غير محرمية.

[باب في كراهية اتخاذ القصة]

قوله [أين علماؤكم إلخ] وكان معاوية رضي الله عنه بعد حجه (٣) أي المدينة فكان يمر بالسوق حتى وجد قصة فأخذها،


(١) ففي الهداية: لا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها، فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة، وقوله لا يأمن يدل على أنه لا يباح إذا شك في الاشتهاء، ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه إذا أمنت الشهوة، وفي كتاب الخنثى من الأصل أن نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي بمنزلة نظر الرجل إلى محارمه لأن النظر إلى خلاف الجنس أغلظ، انتهى مختصرًا.
(٢) كانت من المهاجرات إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب فولدت له هناك أولادًا، فلما قتل جعفر تزوجها أبو بكر رضي الله عنه فولدت له محمدًا، ثم تزوجها علي فولدته له، هكذا في الإصابة.
(٣) وكان أخر حجة حجه في خلافته سنة إحدى وخمسين، قاله الحافظ.
وقال أيضًا في موضع آخر: وعند الطبراني من طريق عروة عن معاوية من الزيادة قال: وجدت هذه عند أهلي، وزعموا أن النساء يزدنه في شعورهن، وهذا يدل على أنه لم يكن يعرف ذلك في النساء قبل ذلك، وفي رواية سعيد بن المسيب: ما كنت أرى يفعل ذلك إلا اليهود، ولمسلم من وجه آخر عن سعيد بن المسيب: إن معاوية قال: إنكم أخذتم زي سوء، وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، والحرسى بفتح الحاء والراء والسين المهملات نسبة إلى الحرس، وهم خدم الأمير الذي يحرسونه، ويقال للواحد حرسى لأنه اسم جنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>