(٢) اختلفوا في محل الإشعار فذهب الشافعي إلى الأيمن ومالك إلى اليسار وعن أحمد روايتان كذا في الزرقاني وغيره وفي الهداية صفته أن يشق سنامها بأن يطعن في أسفل السنام من الجانب الأيمن قالوا والأشبه هو الأيسر لأن النبي صلى الله عليه وسلم طعن في جانب اليسار مقصودًا وفي الجانب الأيمن اتفاقًا ثم اختلفوا في النعم التي تشعر، فقال الشافعي وأحمد تشعر الإبل والبقر مطلقًا وعند مالك في الإبل قولان المرجح منهما الإشعار مطلقًا والثاني التقييد بذات السنام وفي البقر ثلاثة أقوال: الإثبات والنفي مطلقًا والثالث الراجح عندهم التقييد بذات السنام وعندنا الحنفية تشعر الإبل لا البقر، وأما الغنم فلا إشعار فيها إجماعًا والبسط في الأوجز.