للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يسري من الجلد إلى اللحم ثم يخضب بما سال من الدم صفحة سنامها وأصل الإشعار الإعلام وكان ذلك إعلامًا للهدايا فلا يتعرضها بعد ذلك أحد ثم لم يبق إليه ضرورة لما أيد الله الإسلام ولم يبق ما كان من الخطر (١) ومع هذا فلو أشعر عالم طريقته أتى ندبًا والذي اشتهر من منع الإمام عنه فهو منع لما ارتكبه أهل زمانه من المبالغة فيه بحيث يخاف منه السراية والفساد أو هو ردع للعوام مطلقًا إبقاءً على الهداية وخوفًا عما يؤول الأمر إليه من المبالغة فيه والوقوع في المنهي عنه طلبًا لما هو ندب فحسب.

قوله [وأماط عنه الدم] ليس المراد بذلك سلت الدم عن ذلك الموضع وإزالته إنما المراد هو الذي ذكرنا قبل من أنه خضب بالدم السائل من الشق صفحة السنام ولو حمل الإماطة على ما يتبادر من معناها لبطل فائدة الإشعار فإن الشق المذكور على القدر المسنون لا يكاد يبدو للناظر سيما إذا لم يكن هناك أثر الدم.

قوله [يرون الإشعار] أي حسنًا وهو قول الإمام كما صرح به الطحاوي وهو أعلم الناس بمذهب أبي حنيفة رحمه الله ويكون الإشعار في البقر أيضًا قوله [قال الترمذي سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعًا يقول حين روى هذا


(١) قال المجد الخطر بالتحريك الإشراف على الهلاك.

<<  <  ج: ص:  >  >>