للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في هذه الرواية بعينها من قوله أن نصلي فيهن فوجب حمل هذه الرواية عليها ووجه التكرار على هذه أن صلاة الجنازة لم تكن دخلت في قوله أن تصلي فيهن، فإن إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة، إنما هو بطريق المجاز والمتبادر من إطلاق الصلاة هي الصلاة المطلقة [وقال الشافعي: لا بأس أن يصلي على الجنازة] لحمله (١) النهي عن الدفن لا عن الصلاة.

[باب في الصلاة على الأطفال]

قوله [والطفل يصلي عليه] جمل بعضهم اللام الداخلة عليه على الاستغراق، وعندنا المراد بالطفل، الطفل الذي بينه في الرواية الآتية فاللام في قوله والطفل يصلي عليه ليس إلا للعهد الخارجي، وبذلك تتفق الروايات، والمراد بالاستهلال العلم (٢) بحياته بأي طريق كان من طرق العلم.


(١) فقد قال النووي: قال بعضهم إن المراد بالقبر صلاة الجنازة وهذا ضعيف بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، كما يكره تعمد تأخير العصر إلى الاصفرار،
(٢) وبذلك قالت الشافعية: كما صرح به في شرح الإقناع، وقال مالك لا يصلي عليه حتى يستهل صارخًا وإن علم حياته بنوع آخر كالحركة صرح به في الشرح الكبير والدسوقي، وقال أحمد: إذا تم له أربعة أشهر يصلي عليه وإن لم يستهل، كما في الروض المربع.

<<  <  ج: ص:  >  >>