للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسعيه وعدوه وسائر حركاته من الصعود والهبوط، وأما الميت فليس له فاقة إلى شيء من ذلك ولا هو مرجو منه إحدى هذه الفعلات فيكون الزيادة في القميص إسرافًا لعدم الاحتياج إليه ولا يمكن الاستدلال على نقض ما ذكرنا بإلباسه صلى الله عليه وسلم قميصه لعبد الله بن أبي بن سلول وقد كان فيه كل شيء مما يفتقر إليه الحي في حياته ومما يكون في قمص الأحياء وذلك لأن كلا منا في إعداد القميص له قصد فأما إذا وجد هناك قميص واحتيج إلى إلباسه إياه كما احتيج ههنا لإدخال (١) البركة عليه لم يحتج إلى نقض تركيبه مع أن المقصود هناك لما كان التبرك بلباسه كانت الزيادة مفيدة ما كانت، لا النقص، ولا ننكر أن يرتكب مثل هذا في غير هذا أيضًا وأيضًا ففي إدخال يد الميت في كم القميص مشقة به فلا يتكلف إلا لضرورة داعية له كما كانت ثمة لا مطلقًا والله أعلم بالصواب.

[باب النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب]

قوله [فجاء المغيرة بن شعبة] وكان أميرًا عليهم فلما سمع بذلك أراد أن ينصحهم فقال ما بال النوح في الإسلام كأنه عاب عليهم فعل ذلك وهم مسلمون وغيرهم بارتكاب أمر الجاهلية بعد ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قوله [من نيح عليه عذب مانيح عليه] يحتمل أن يكون معناه (٢) مادام نيح عليه أو يكون المعنى بما نيح


(١) لا يقال إن إعطاءه صلى الله عليه وسلم القميص لم يكن للبركة بل لتطييب القلب لأن ذلك لا ينافي التبرك وأيضًا فسؤال ابنه القميص كان للتبرك وقبله النبي صلى الله عليه وسلم وأيضًا النبي صلى الله عليه وسلم لما منعه عمر رضي الله عنه عن الصلاة عليه لم يقبله بل قال لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها كما ذكر هذه الروايات وما في معناها الحافظ في تفسير البراءة.
(٢) قال أبو الطيب من شرطية وعذب جواب الشرط وما في قوله ما نيح عليه ظرفية قاله في فتح الباري وقال العيني ما للمدة أي عذب مدة النوح ولا يقال ما ظرفية، قلت والحق إنها مصدرية والمصدر مضاف إليه للفظ مدة وتسمى باعتبار المجموعة مصدرية حينية، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>