للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعديتها إلى غيرها لوجود العلة اعتبر قيد الليل في الرواية فقال: إن أدخل يده في الإناء مستيقظ الليل أحب أن يهريقه، وفي غير الليل لا، والتقييد بالليل عندنا للبناء على ما هو العادة من طول النوم فيه وكثرة الغفلة فكان التنجس فيه أوجه، والله أعلم.

[باب في التسمية عند الوضوء]

والعلماء رحمهم الله تعالى قد تفرقت آراءهم في معنى حديث الباب من حمله على ظاهر معناه فذهب إلى وجوب التسمية وهم طائفة قليلة من الظاهرية (١) والشافعية وموافقوهم ذهبوا بها إلى النية (٢) فإن


(١) قال في العارضة قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا ولكنه أوجب التسمية وروى عنه أنه ليس بواجب، وقال علمائنا إن المراد بالحديث النية.
(٢) قال ابن رسلان: أجاب أصحابنا وغيرهم من الحديث بأجوبة أحسنها أنه ضعيف، والثاني المراد الكامل، والثالث جواب ربيعة شيخ مالك والدارمي وغيرهما أن المراد منه النية، وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره إلى أن هذه الصيغة التي دخل فيها النفي على ذوات شرعية مجملة لأنها مترددة بين نفي الكمال ونفي الصحة كما في ((لا نكاح إلا بولي)) و ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)) قلت: وكما في حديث ((لا أجر لمن لا حسبة له)) و ((لا عمل إلا بنية)) و ((لا صلاة بحضرة الطعام)).

<<  <  ج: ص:  >  >>