للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التسمية بالقلب هي النية والقصد وأيًا ما كان فالنفي عندنا راجح إلى الكمال فالطهارة صحيحة كافية من غير نية وتسمية وإن كان له في الإتيان بهما أجر كثير وفضل كبير والوجه في ذلك أن كلمة لا هذه تستعمل في نفي الذات وهو حقيقة معناها ولا تحتاج فيه إلى قرينة، وفي نفي الكمال وهو مجاز فيه فإن الذي لم يأت على ما كان ينبغي له أن يكون عليه فكان وجوده كلا وجود وهو كثير في الكلام سيما في الروايات وههنا كذلك والقرينة عليه قوله (١) الصلاة والسلام ((من توضأ وذكر اسم الله كان طهورًا لجميع بدنه ومن توضأ ولم تذكر اسم الله كان طهورًا


(١) الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر وفيه أبو بكر الدابري متروك ومنسوب إلى الوضع ورواه الدارقطني والبيهقي أيضًا من حديث أبي هريرة وفيه مرداس بن محمد عن أبيه وهما ضعيفان ورواه البيهقي والدارقطني أيضًا من حديث ابن مسعود وفي إسناده يحيى بن هاشم السمسار وهو متروك، ورواه عبد الملك بن حبيب عن إسماعيل بن عياش عن أبان وهو مرسل ضعيف جدًا، وقال أبو عبيد في كتاب الطهور سمعت من خلف بن خليفة حديثًا يحدث بإسناده إلى أبي بكر فلا أجدني أحفظه وهذا مع إعضاله موقوف، كذا في التلخيص، وقال الشيخ في البذل: ويؤيد ذلك حديث ذكر الله على قلب المؤمن سماه أو لم يسم، وأما الجواب عن ضعف هذا الحديث فإنه تعاضد لكثرة طرقه واكتسب قوة كما قلنا في ضعف حديث الباب واحتج البيهقي على عدم الوجوب بحديث لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله واستدل الطحاوي بحديث مهاجر بن قنفذ أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، الحديث، وقد صرح ابن سيد الناس في شرح الترمذي أنه قد ورد في بعض الروايات في حديث الباب ((لا وضوء كاملاً، وقد استدل به الرافعي، وقول الحافظ في التلخيص: لم أره، ليس بحجة على من رآه من المتقدمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>