للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك حتى طالت عليه العدة ففيه من المفاسد ما لا يخفى، قوله [يطلقها متى شاء] إلا أن السنة عندنا أن يطلقها عند كل شهر، قوله [لا يكون ثلاثًا للسنة إلا أن يطلقها واحدة] أي في زمان واحد ثم إن أراد إيقاع الثانية طلقها الثانية في طهر ثان، إن كانت من ذوات الحيض، وفي شهر ثان إن كان خلاف ذلك إلى آخر ما قالته الفقهاء في أسفارهم.

[باب في الرجل طلق امرأته البتة (١)، قال والله قلت والله (٢)] أراد بها استيفان الخبر دفعًا لمظنة التهمة عن الرجل وبذلك يعلم أن المرجع في توكيد ما يظن من الأمور واستيقانها هو الحلف لا غير، قوله [أنه جعل البتة واحدة] أي بائنة كأنه نظر إلى أن الطلاق واقع بقوله أنت طالق أو طلقتك فلابد لقوله البتة من معنى لئلا يلزم الإلغاء فكان مفادها القطع والبينونة وهو في البائن لا الرجعى، قوله [وروى عن علي أنه جعلها ثلاثًا] ولعل منشؤه حمل البينونة على ما هو كمال فيها، قوله [قال بعض، إلخ] هؤلاء ومنهم الإمام رأوا أن ذلك اللفظ لا يحتمل العدد كما هو مبسوط في الأصول فكان محتملاً لفرد حقيقي أو حكمي والمثنى بمعزل عنهما إلا أن تكون المطلقة أمة فهي جنس طلاقها ثنتان، ولكن الواحدة في قول هؤلاء بائنة لا رجعية لئلا يلغو لفظ البتة، وإنما أدرجوا ما إذا نوى الاثنتين في نسق الواحدة لا الثلاث مع أن نسبة الثنتين إليهما على


(١) بفتح المؤحدة والفوقية الشديدة أي يقول لامرأته أنت طالق البتة أو أنت البتة وهو مصدر بت بمعنى قطع منصوب بفعل محذوف أي قطعت الوصلة قطعًا أو بمعنى القاطع صفة الطلاق المقدر أو مصدر لفعل الطلاق بناء على اعتبار الطلاق قاطعًا قاله أبو الطيب.
(٢) ولا يذهب عليك أن ما في سند هذا الحديث من قوله الزبير بن سعد تصحيف من الناسخ والصواب الزبير بن سعيد بالياء، كما في رواية أبي داود وابن ماجة والطيالسي وليس في الرواة أحد اسمه الزبير بن سعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>