(٢) وقال أبو الطيف يعني قوله تحليلها التسليم لا يؤول بل يحمل على ظاهره من أن السلام فرض لأنه لا يحل له ما حرم عليه في الصلاة إلا به فما لم يخرج من الصلاة إلا به يكون فرضًا كما أن ما يدخل به فيها يكون فرضًا، انتهى. (٣) فإنهم جعلوا الأمر على وجهه لكنهم فرقوا بين ما ثبت بالنص القرآني والخبر الواحد ولله درهم ما أدق نظرهم. (٤) وحاصله أن النشر يستعمل في معنيين بسطها بخلاف العقد وتفريقها بخلاف ضم بعضها إلى بعض والمراد في الحديث الأول وهو بهذا المعنى لا يخالف قول الفقهاء إذ قالوا بترك الأيدي في ما عدا الركوع والسجود على حالها من الضم والنشر، أما الركوع فيفرج فيه غاية التفريج، وأما السجود فيضم فيه غاية الضم وإذا تحقق ذلك فلم يبق الحاجة إلى تضعيفه لأنه لم يبق مخالفًا لرواية فإن بسطه الأيدي داخل في مدها ثم قد عرفت مما سبق أن الأيدي ترك على حالها عندنا الحنفية من الضم والنشر، وقال ابن قدامة يستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع ويضم بعضها إلى بعض لرواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدًا وقال الشافعي: أن يفرق أصابعه لحديث الترمذي هذا ولنا ما ذكرناه، وحديثهم قال الترمذي خطأ، ثم لوضح كان معناه مد أصابعه قال أحمد أهل العربية قالوا هذا الضم وضم أصابعه وهذا الشر ومد أصابعه وهذا التفريق وفرق أصابعه ولأن النشر لا يقتضي التفريق كنشر الثوب انتهى.