للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القنوت في الفجر، إنما كان المنكر هو دوام القنوت في الفجر وبذلك تتفق الروايات كلها ولا يحتاج إلى القول بالنسخ في قنوت شيء من الصلوات وما أجابه بعض علماءنا من أن قنوت الفجر منسوخ (١) فغير معتد به لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بترك الدعاء عليهم لأنه كان على خلاف قانون رحمته ولما كان المقدر في أكثرهم هو الإسلام في وقتهم فنهاه الله تعالى عن ذلك لا لترك القنوت في الفجر كيف ولو كان الأمر كذلك لم يجز القنوت عندنا في النازلة أيضًا، مع أن مذهبه على خلاف ذلك، وقولهم إنه عليه السلام كان يقنت في الفجر لا يخالف ما قلنا لأنا نقر أنه كان يقنت، وأما قولهم في الرواية الثانية في قنوت الفجر أنه محدث يخالف مذهب الشافعي بحيث لا مرد له والمراد بذلك الدوام عليه لأنه لم يكن حينئذ نازلة حتى يخرجه عن الحدث بسببها ورأى بعضهم يقنت في الفجر فقال أي بني محدث وقوله فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين والذي خلفه يؤمن عليه، وتخصيص الجيوش لأن نصرهم نصرهم، وهزمهم هزمهم، أو اتفاقي ولا يبعد أن يؤخذ الجيش بمعنى الجماعة لا المصطلح (٢).

قوله [باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة]

.

مذهب الإمام ترك ذلك في الفريضة للإمام لأنه مأمور بالتخفيف ومع ذلك لو فعل ليس في صلاته فساد (٣) [حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن


(١) أي الروايات التي أنكر فيها قنوت الفجر إنما المنكر فيها الدوام والاستمرار.
(٢) ولأنه لم يعمل به أحد من السلف فلم يذهب ذاهب إلى استحبابه فيحمل الحديث على بيان الجواز.
(٣) لأنه حمد الله سبحانه وتقدس ولو قال يرحمك الله مخاطبًا للغير تفسد بلا مرية لأنه خطاب صرح به في در المختار وفصله ابن عابدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>