للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما فعلته من تحسين روايته فنبه على تضعيف تضعيف مالك بعد حكايته.

[باب في المسح على الجوربين والنعلين]

أي على الجوربين مع النعلين وهذا يحتمل معنيين أحدهما أن يمسح على الجوربين مع كون النعلين ملبوستين له، والثاني المسح على الجوربين المنعلين أو الجوربين أو المنعلين أو الجوربين والمنعلين (والمنعل ما فيه جرم تحته كنعال العرب) وتفصيل (١) المقام أن في مسح الجوارب مذاهب جواز المسح عليها مطلقًا ثخانًا كانت أو لا، منعلة كانت أو لا، وهذا ما ذهب إليه شرذمة قليلة من أهل الظاهر ولا يصح عند أحد من أصحاب المذاهب المعتبرة بهم المأخوذة أقوالهم ومع هذا كله فدلالة الرواية على ما ادعوه مسلمة بعد فإن الجوربين مطلقة فيها وهذا إذا كان الواو للعطف لا بمعنى مع.


(١) اختلفت شراح الحديث وأصحاب الفروع الأربعة في تفسير الجورب ونقل مذاهب الأئمة في ذلك كثيرًا حتى قال ابن رسلان اضطرب فيه كلام الأصحاب أي الشافعية، وهكذا اختلفت نقلة المذاهب في بيان مذهب الإمام أحمد وذلك لاختلاف روايات عنه فقد ذكر ابن قدامة أقواله مختلفة نعم لم يذكر فيه الاختلاف صاحب الشرح الكبير من فروع المالكية بل شرط التجليد وتتابع المشيء ونفى جواز المسح بفقد هذين الشرطين ولم يشترط عامة أصحاب الفروع الشافعية شيئًا من التجليد والتنعيل بل شرطوا الثخانة بحيث لا يصل الماء وإمكان تتابع المشي وهكذا في فروع الحنابلة من النيل والروض وسيأتي مذهب الحنفية قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>