للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني (١) مذهب الإمام الهمام رضي الله تعالى عنه وهو جواز المسح عليهما إذا كانا ثخينين ومنعلين وإذا عدم وصف منهما لم يجز وإن وجد الآخر، والحاصل اشتراط اتصافه بكل من الثخانة والتنعل.

والثالث مذهب صاحبيه والشافعي وأحمد وإسحاق من جوازه إذا كانا ثخينين أو منعلين، وحاصل هذا الأخير أن كلاً من الثخانة كاف لجواز المسح عليهما فكل من أصحاب المذاهب الثلاثة ذهب بالرواية على حسب ما يوافق رأيه فقال الظاهرية: إن الواو على ظاهرها وهو ظاهر، وقال الإمام الهمام: الواو بمعنى مع أي مسح عليهما مع كونهما منعلين فلا يكفي أحد الوصفين بانفراده ولا يخفى أن جواز تخلل العاطف بين الأوصاف المتعددة للشيء الواحد كالشريعة المتفقهة عليها فلا يبعد إبقاء الواو على أصلها ويلتزم أنها متخللة بين وصفي موصوف واحد ويشهد له من كلامهم ما في اشتهاره استغناء عن ذكره وتكراره وقالت البقية معنى الحديث أنه رضي الله تعالى عنه مسح على الجوربين ومن المعلوم المتفق عليه بين أصحاب


(١) وتوضيح مسلك الحنفية كما في الدر المختار ((أو جوربيه)) ولو من غزل أو الشعر ((الثخينين)) ويثبت على الساق بنفسه ولا يرى ما تحته ولا يشف ((والمنعلين والمجلدين)) انتهى، قال ابن عابدين قوله الثخينين أي الذين ليسا مجلدين ولا منعلين وهذا التقييد مستفاد من عطف ما بعده عليه وما ذكره المصنف من جوازه على المجلد والمنعل متفق عليه عندنا، وأما الثخين فهو قولهما وعنه أنه رجع إليه وعليه الفتوى، كذا في الهداية وأكثر الكتب، وفي حاشية أخي جلبي: إن التقييد بالثخين مخرج لغير الثخين ولو مجلدًا ولم يتعرض له أحد قال والذي تلخص عندي أنه لا يجوز المسح عليه إذا جلد أسفله فقط لأن منشأ الاختلاف بين الإمام وصاحبيه اكتفائهما بمجرد الثخانة وعدم اكتفائه بها بل لا بد عنده مع الثخانة من النعل أو الجلد، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>