للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم]

[قوله أمنى جبرئيل إلخ] استدلت الشافعية بذلك على ما اعوه من جواز اقتداء المفترض بالمتنقل فإن من المعلوم أن جبرئيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يكن عليه شيء من الصلوات مفروضًا والجواب أنه لما أمر (١) بصلاته به عليه الصلاة والسلام صار مأمورًا به وصارت الصلوات العشر مفروضة عليه وإن لم يكن مكلفًا بها من قبل ومن بعد فهذا ليس من صلاة المفترض خلف المتنقل في شيء وما قيل (٢) من أنه صلى الله عليه وسلم لعله أعادها بعد الائتمام به في كل صلاة فمع بعده محتمل.

[قوله عند البيت] وكان هذا للإشارة (٣) إلى أن المكي فرضه في الاستقبال إصابة عينها إلا الاكتفاء بجهتها ومما ينبغي أن يتنبه له أن الصلاة وإن افترضت ليلة الإسراء إلا أنها بما لا يتعين حينئذ لم يلزم أداء صلاة الفجر لعدم الإحاطة بكيفيتها وفائدة الإيجاب اعتقاد حقيته من غير أن يجب الأداء فلما صلى جبرئيل معه الظهر وحصل العلم بكيفيتها صار الأداء فرضًا فأفهم.


(١) وقد ورد نصًا في حديث الإمامة بهذا أمرت وضبط بفتح التاء وضمها معًا كما صرح به النووي وغيره.
(٢) وفيه توجيه ثالث وهو أنه صلى الله عليه وسلم أيضًا كان متنقلاً إذ ذاك لما أنه لم ينزل عليه بعد تفصيل الصلاة ثم رأيت الشيخ أشار إلى ذلك التوجيه قريبًا.
(٣) قلت لكنه موقوف على ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم صلى إذ ذاك متوجهًا إلى الكعبة والمعروف أنه صلى متوجهًا إلى الشام نعم قال بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم صلى متوجهًا إلى الكعبة والشام معًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>