[حين كان الفتى مثل الشراك] أي سوى فتى الزوال أراد ذلك بإيراده مطلقًا اتكالاً على الفهم وما وقع مفسرًا في غير هذه الرواية أو نظرًا إلى معناه اللغوي لأن فيه معنى الرجوع فلا يصح إطلاقه بهذا المعنى على ما هو للأشياء عند استواء ذكاء في وسط السماء ويمكن توجيه الكلام بأنه لم يكن للأشياء ظل أصلي في تلك الأيام هناك.
[ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله (١)] أي سوى الفتى أو المراد تقريبًا وإن لم يكن ثمة فتى فالأمر أظهر وأيًا ما كان فالمراد بقوله صلى العصر أخذه فيها وشروعه لا فراغه منها وإتمامه إياها وقتئذ فأفهم.
[حين وجبت الشمس] أي فور سقوطها.
[وقوله أفطر الصائم] توكيد لعدم التأخير وتبيين لكون المدار مجرد الغروب من غير لبث بعده وذلك لأن قوله تعالى {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} يدل دلالة واضحة على أن الصوم هو الإمساك النهاري وأنه لا يدخل فيه شيء من أجزاء الليل فذكر الإفطار ههنا لبيان أنه لا ينتظر بعد الغروب شيئًا لدخول وقت الصلاة
(١) يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله عند الأئمة الثلاثة وبه قال صاحبا أبي حنيفة وأبو ثور وداؤد وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة والمشهور عنه رواية المثلين كما سيأتي، وقال عطاء لا تفريط للظهر حتى تدخل الشمس صفرة وقال طاؤس وقت الظهر والعصر إلى الليل وحكى عن مالك وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ووقت الأداء إلى أن يبقى من غروب الشمس قدر ما يؤدى فيه العصر كذا في المعنى لابن قدامة، وفي الأوجز قال مالك: وطائفة يدخل وقت العصر بمصير ظل الشيء مثله ولا يخرج وقت الظهر وقالوا يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات صالحة للظهر والعصر، وقال بعض الشافعية وداؤد بالفاصلة بينهما أدنى فاصلة وقال الجمهور لا اشتراك ولا فاصلة.