(٢) وقال الشيخ في البذل: وخص وقوع الوعيد عليها لأن بها وقت الجناية، انتهى. (٣) هذا إذا حمل المسخ على ظاهره وإلا فإنهم اختلفوا في معنى الوعيد المذكور فقيل: يرجع ذلك إلى أمر معنوي فإن الحمار موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه، وقال ابن بزيزة يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ، أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معًا، وحمله آخرون على ظاهره إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك، والدليل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة ما ورد في حديث أبي مالك الأشعري فإن فيه: ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى آخر ما أفاده الشيخ في البذل، قلت: الأوجه أن هذا جزاء الفعل أعم من أن يعاقبه الله في الدنيا والآخرة، أو عفا عنه بفضله.