للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها استحباب الطهارة للحضور بين يدي العلماء الصلحاء.

[باب ما جاء في المرأة ترى مثل ما يرى الرجل]

وهذا وإن كانت قد سبقت إليه الإشارة ما إلا أنه كان استطرادًا وتبعًا لذكر الرجال فأراد الإشارة إلى حكمهن إصالة فإن كان الكلام في الأول مسوقًا للرجال وههنا لا ذكر لغيرهن أصلاً.

[إن الله لا يستحي إلخ] هذا اعتذار منها عن تبادر مثل ما سألت عنه ومعنى قولها إن الله لا يستحي عن الحق أنه لا يأمر بها ولا يرتضيها ثم إن قول أم سليم فضحت النساء معناه أنك أعلمت النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة شهوتهن حتى إنهن يرين بأمثال تلك الأحلام وهذا القول منها جرى على حسب العادة وتكلم بما تقتضيه الطبيعة وإلا فشأنه صلى الله عليه وسلم أرفع من أن يخفى عليه مثل هذا الأمر حتى يعرفونه بقولها.

[باب الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل]

وهذا الحديث يدل على طهارة سور (١) المرأة المجنبة كالرجل المجنب وكذلك الحكم في الحائض والنفساء فإن نجاسة المذكورين حكمية لا غير وكذلك الحكم في العرق لاتحاد حكمهما لتولدهما من اللحم معًا فلما استدفأ النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي لم تغتسل ولم يكن يد من التماس وبدنه صلى الله عليه وسلم مبتل الماء دل ذلك على طهارة العرق والسور معًا ثم إن الرواية دالة أيضًا على طهارة المستعمل من الماء فإن الماء المستعمل هو المنفصل عن عضو المتطهر بعد الطهر ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم لما استدفأ بها ينفصل عن جسده الشريف شيء من البلة وتبتل بها شيء من ثياب عائشة رضي الله تعالى عنها وجسدها ثم يعود النجس إليه صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في شيء من الروايات الضعيفة أو القوية أنه كان يعاود إلى غسل مواضع إصابة هذا الماء فيثبت المدعي لا محالة.

[وبه يقول سفيان إلخ] والاكتفاء بذكر من ذكر إما لعدم ظفره بالتصريح


(١) إذ لا فرق بين السور والعرق فقد صرح الفقهاء قاطبة أن عرق كل شيء معتبر بسوره.

<<  <  ج: ص:  >  >>