للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلاثة في غسل دم الحيض فلا يخفى موافقة الأولين منها لمذهب الحنفية (١) لأنهم يأمرون بإعادة الصلاة إذا صلى وفي ثوبه نجس قدر الدرهم وإن كان وجوبًا نعم لا يوافق رأيهم ما ذكره من عدم الإعادة ولو زاد الدم على قدر الدرهم.

[باب كم يمكث النفساء]

.

[كانت النفساء تجلس أربعين (٢) يومًا] يعني إن لم تطهر قبل مضيها وأما إذا فلا.

[باب الرجل يطوف على نسائه (٣) بغسل واحد] هذا يشمل صورتين يخلل


(١) وتوضيح مسلك الحنفية كما في الدرالمختار أن الشارع عليه السلام عفى عن قدر الدرهم وإن كره تحريمًا فيجب غسله وما دونه تنزيهًا فيسن وفوقه مبطل فيفرض له وقريب منه ما قاله المالكية ففي الشرح الكبير إن ما دون الدرهم يعفى عنه اتفاقًا وما فوقه لا يعفى عنه اتفاقًا، وفي الدرهم روايتان العفو وعدمه وحكى الدردير اختلافهم في تصحيحهما وعلم من هذا كله أن الأئمة الأربعة متفقة على أن اليسير منه معفو والاختلاف بينهم في مقدار السير فما حكى الترمذي من اختلاف مذاهب الأئمة مبني على بعض الروايات الغير المرجوحة ولذا حاول الشيخ إلى توجيه الاتفاق في أقوالهم فتأمل.
(٢) ومسلك الأئمة في ذلك كما في الأوجز أنه لا حد لأقل النفاس إجماعًا وأكثره أربعون يومًا عند الجمهور منهم الإمام أحمد وأبو حنيفة وأصحابه وقال الإمامان مالك والشافعي أكثره ستون، انتهى، فعلم منه أن ما حكاه الترمذي عن الشافعي ليس بمرجح عند الشافعية، ففي شرح الإقناع وأكثره ستون يومًا وغالبه أربعون فما في خبر أم سلمة كانت النفساء تجلس أربعين يومًا لا دالة فيه على نفي الزيادة أو محمول على الغالب، انتهى، لكن الأدلة المبسوطة في موضعها قاضية بأن الأكثر أربعون يومًا.
(٣) يشكل على الحديث مخالفة القسمة الواجبة فقيل لم تكن واجبة عليه وقيل كان الطواف برضاهن أو بين الدورين، وقيل عند الإحرام في حجة الوداع، وقال ابن العربي: كان الله تعالى خصه في النكاح بأشياء لم يعط غيره منها تسع نسوة ثم أعطاه ساعة لا يكون لأزواجه فيها يدخل فيها على جميع أزواجه فيطأهن أو بعضهن ثم يدخل عند التي الدور لها، وفي مسلم عن ابن عباس أن تلك الساعة كانت بعد العصر فلو اشتغل عنها كانت بعد المغرب أو غيره فلذلك قال في الحديث في الساعة الواحدة من ليل أو نهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>