(٢) ومسلك الأئمة في ذلك كما في الأوجز أنه لا حد لأقل النفاس إجماعًا وأكثره أربعون يومًا عند الجمهور منهم الإمام أحمد وأبو حنيفة وأصحابه وقال الإمامان مالك والشافعي أكثره ستون، انتهى، فعلم منه أن ما حكاه الترمذي عن الشافعي ليس بمرجح عند الشافعية، ففي شرح الإقناع وأكثره ستون يومًا وغالبه أربعون فما في خبر أم سلمة كانت النفساء تجلس أربعين يومًا لا دالة فيه على نفي الزيادة أو محمول على الغالب، انتهى، لكن الأدلة المبسوطة في موضعها قاضية بأن الأكثر أربعون يومًا. (٣) يشكل على الحديث مخالفة القسمة الواجبة فقيل لم تكن واجبة عليه وقيل كان الطواف برضاهن أو بين الدورين، وقيل عند الإحرام في حجة الوداع، وقال ابن العربي: كان الله تعالى خصه في النكاح بأشياء لم يعط غيره منها تسع نسوة ثم أعطاه ساعة لا يكون لأزواجه فيها يدخل فيها على جميع أزواجه فيطأهن أو بعضهن ثم يدخل عند التي الدور لها، وفي مسلم عن ابن عباس أن تلك الساعة كانت بعد العصر فلو اشتغل عنها كانت بعد المغرب أو غيره فلذلك قال في الحديث في الساعة الواحدة من ليل أو نهار.