للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القبلة، قال الأستاذ [أدام الله علوه ومجده، وأفاض على العالمين بره ورفده] لا يبعد أن يكون سلوه من سريره إلى جانب القبلة للقبر، ثم أخذوه من جانب القبر، فلا يحتاج إلى تضعيف إحدى الروايتين، قوله [وكبر عليه أربعًا] أراد بها صلاة الجنازة إذ لم يثبت تكبير على الميت سواها والواو لمطلق الجمع، وإنما آخر ذكرها ليتم أول الكلام فلا يختل النظام.

[باب الثناء على الميت]

قوله [فأثنوا عليه خيرًا] هذا فضل من الله على عباده، فإنه لا يحب أن يكذب عباده الصالحين (١) والأصل فيه ما ورد من أن الأرواح جنود مجندة، فالصالحون لا يحبون إلا الصالح، وإن كان ظاهره غير ذلك فيما يبدو للناس فلا يمكنهم الثناء إلا لمن أحبوه بقلوبهم ولا غرو إذًا في مغفرته، وأما إذا تكلفوا فأثنوا على من لا يحبونه فيغفر الله له، وإن كان عاصيًا لئلا يكذبوا (٢) في قولهم، وأما إذا كان في الثناء عليه خشية أن يضل الناس فلا يجوز كما سبق.


(١) وفي إرشاد الساري المراد المخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم من الإيمان فالمعتبر شهادة أهل الفضل والصدق لا الفسقة، لأنهم قد يثنون على من يكون مثلهم ولا من بينه وبين الميت عداوة لأن شهادة العدو لا تقبل قاله الداودي، هكذا في شرح أبي الطيب.
(٢) قلت: ويؤيد ذلك ما في ترغيب المنذري برواية البزار عن عامر بن ربيعة مرفوعًا، إذا مات العبد والله يعلم منه شرًا ويقول الناس خيرًا، قال الله عز وجل لملائكته قد قبلت شهادة عبادي على عبدي وغفرت له على فيه، انتهى، فهذا الذي أفاده الشيخ في معنى الحديث أوجه مما قالوا في معنى الحديث من أنه يعتبر، إذا كان مطابقًا للواقع، وإلا فلا، ومن أنه يعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل لأنهم لا يثنون إلا على من يكون مثلهم وغير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>