للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عفان (١) فأما عثمان رضي الله تعالى عنه فإنما قدم الخطبة لما كثر الناس وازدحم المسلمون فكان يرى في خطبته أفواج الناس يأتون إلى المصلى فقدم الخطبة لئلا تفوت المسلمين صلاتهم فكان فعله ذلك حسنًا لم ينكره عليه أحد من الصحابة والتابعين، وأما مروان فكان يعرض في خطبته بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويسيئ الأدب بهم فلما رأى الناس ذلك وأن ليس لهم صبر على استماع إذا هم رضى الله عنهم جعلوا يذهبون إذا فرغوا من الصلاة وتركوا خطبة مروان أن يسمعوها فقدم مروان الخطبة على الصلاة ليلجئهم إلى سماعها فكان فعله ذلك خبثًا ظاهرًا فأنكروا عليه.

[باب أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة]

.

هذا ليس نفيًا للأعلام (٢) مطلقًا بل هذا نفي للأعلام بطريق مخصوص


(١) فقد أخرج السيوطي في أوليات عثمان من تاريخ الخلفاء: أنه أول من قدم الخطبة في العيد على الصلاة وأخرج أيضًا، قال الزهري: أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية أخرجه عبد الرزاق انتهى، قلت: والجمع بينها غير معتذر إذا ثبت ذلك وإلا فأنكر أبو الطيب شارح الترمذي لرواية البخاري عن أبي سعيد الخدري فلم يزل الناس على ذلك أي على ابتداء الصلاة قبل الخطبة حتى خرجت مع مروان، الحديث.
(٢) ما أفاده الشيخ من جواز الأعلام بغير الأذان صرح بذلك الشيخ سراج شارح الترمذي فقال: يندب عند الأئمة الاربعة أن ينادي لها: ((الصلاة جامعة)) وكذا حكى غيره عنهم كما في الأوجز، وحكى الزرقاني عن المالكية والجمهور أن لا ينادي لها بشيء، وعلى هذا فلا يصح قياسه على الكسوف وغيره لأن صلاته غير معلومة للناس ووقتها لم يتعين بخلاف صلاة العيد فإن وقتها معلوم متعين والتكبير إليها سنة فتأمل، ويشكل أن الشيخ قدس سره تعقب في لامع الدراري في أبواب الكسوف على النداء في العيدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>