للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أبواب الأضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم]

قوله [أحب إلى الله] أي من الأعمال المختصة بيوم النحر أو من العبادات المالية أو الفضل فيه جزئي فلا يلزم الفضيلة على الذكر والصلاة قوله [ليقع من الله، إلخ] أي يقبل في جنابه تعالى قبل أن يتم أمره فطيبوا بها نفسًا أي لا تحرجوا بل أدوها فرحين اسمن ما عندكم وأطيبه، قوله [ولم ير بعضهم أن يضحي عنه] وهؤلاء حملوا هذا الحديث على الخصوصية وعندنا له أن يضحي عن الميت غير أنه إن كان بوصية (١) منه ليس له أن يأكل منه وإن لم يكن وصية منه حل له أكلها كما في أضحية نفسه من غير فصل.

قوله [بكبش أقرن] وهذا يشير إلى التوحد وما مر من الرواية يؤمي إلى تعدد ما ضحى به فأما أن يحمل على تعدد القضية أو يكون الكبش في هذه الرواية للجنس غير مقصود به معنى التوحد أو يقال أن ذكر العدد لا ينفي ما فوقه فإنه وإن كان ذبح اثنين إلا أن الراوي لم يذكر إلا واحدًا، قوله [يأكل في سواد، إلخ] أي كانت هذه المواضع سوداء دون غيرها والمراد بسواد العين سواد حلقة العين وحدقتها أي جميع ما يضمه الجفن وإلا فالدائرة المشتملة على سواد العين تكون أسود من كل كبش وكان اختياره صلى الله عليه وسلم هذا القسم من الكبش لما فيه من القوة ولأنه على لون الموت حين يذبح بعد دخول أهل الجنة والنار مقامهما فكان فيه تذكيرًا بالموت أيضًا، قوله [المقابلة ما قطع طرف إذنها] أي من الجانب


(١) يعني أن الأضحية بوصية من الميت حكمها التصدق على الفقراء ولا يجوز أكله منها وما يكون بغير وصية منه حكمه حكم أضحية نفسه من جواز أكل الكل والتصدق بما شاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>